فالظاهر الحكم بصحة وضوئه لقاعدة الفراغ ( 1 ) و لا تعارض بجريانها في الجزء الاستحبابي لانه لا اثر لها بالنسبة اليه و نظير يقتضي الحكم بصحة الصلاة كما في الصورة الاولى .الصورة الثالثة : و هي ما إذا جهل تاريخ كل من الصلاة و الحدث و لم تجر قاعدة الفراغ للعلم بالغفلة ، فعلى مسلكهما لا يجري شيء من استصحابي عدم وقوع الصلاة إلى آخر زمان الطهارة ، و عدم انقضاء الطهارة إلى زمان الفراغ من الصلاة لعدم إحراز اتصال زمان الشك باليقين .و أما على ما سلكناه فاستصحاب بقاء الطهارة و عدم انقضائها إلى زمان الفراغ من الصلاة هو المحكم في المسألة ، و لا يعارضه استصحاب عدم وقوع الصلاة إلى آخر زمان الطهارة فانه لا اثر له .فالمتحصل ان الاستصحاب المذكور يجري في جميع الصور الثلاث ، و منه يظهر انه لا خصوصية بصورة العلم بتاريخ الصلاة كما ذكرها في المتن بحسبان انها هي التي يجري فيها الاستصحاب المذكور دون غيرها .إذا تردد الجزء المتروك بين الواجب و المستحب ( 1 ) فقد تقدمت كبرى هذه المسألة و قلنا ان العلم الاجمالي انما ينجز التكليف فيما إذا جرت الاصول في كل من اطرافه في نفسه ، و تساقطت بالمعارضة لانه بعد سقوطها وقتئذ يحتمل التكليف في كل