بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الداعي بالداعي الالهي ، فلو توضأ بداعيين ، أحدهما : قربى مستقل و الاخر امر آخر كالتبريد و نحوه ، يحكم بصحة وضوئه لا محالة ، فالعبادة المرائي فيها محكومة بالصحة بمقتضى القاعدة : و أما الكلام من الجهة الثانية فقد عرفت أن حرمة الرياء مما لا ينبغي الاشكال فيه بمقتضى الاخبار المستفيضة ، و ما ورد في ذمه من الآيات ( 1 ) بل هو في مرتبة شديدة من الحرمة حتى عبر عنه بالشرك في جملة من رواياته كما أن الرياء وجه من وجوه العمل و العبادة و ليس من وجوه القصد النفساني ، لان العمل بنفسه رياء كما في قوله تعالى ( و الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ) أو ( كالذي ينفق ماله رئاء الناس ) و قوله تعالى ( الذين هم يراؤون ) .و عليه فالاخبار الواردة في حرمة الرياء منطبقة على حرمة العبادة التي أنى بها بداعي ارائتها للناس ، و ارائة انه خير من الاخيار .و مع حرمة العمل و مبغوضيته كيف يمكن التقرب به ، لان المبغوض لا يكون مقربا ، و المحرم لا يكون مصداقا للواجب ، فلا محالة تبطل العبادة بذلك ، هذا .على ان في الاخبار الواردة في الرياء مضافا إلى دلالتها على حرمته دلالة واضحة على بطلان العمل المأتي به رياءا ، و انه مردود إلى من عمل له و غير مقبول ، و في بعضها ان الله سبحانه يأمر به ليجعل في سجين ، إلى ذلك من الاخبار ، و هذه الاخبار و ان كان أغلبها ضعيفة إلا أن استفاضتها بل الاطمئنان بصدور بعضها - لو لم ندع العلم - كافية في الحكم باعتبارها ، على أن بعضها معتبرة في نفسه : 1 - تقدمت الاشارة إلى مواضع الآيات في صدر المسألة فلاحظ :