تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الداعي بالداعي الالهي ، فلو توضأ بداعيين ، أحدهما : قربى مستقل و الاخر امر آخر كالتبريد و نحوه ، يحكم بصحة وضوئه لا محالة ، فالعبادة المرائي فيها محكومة بالصحة بمقتضى القاعدة : و أما الكلام من الجهة الثانية فقد عرفت أن حرمة الرياء مما لا ينبغي الاشكال فيه بمقتضى الاخبار المستفيضة ، و ما ورد في ذمه من الآيات ( 1 ) بل هو في مرتبة شديدة من الحرمة حتى عبر عنه بالشرك في جملة من رواياته كما أن الرياء وجه من وجوه العمل و العبادة و ليس من وجوه القصد النفساني ، لان العمل بنفسه رياء كما في قوله تعالى ( و الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ) أو ( كالذي ينفق ماله رئاء الناس ) و قوله تعالى ( الذين هم يراؤون ) .

و عليه فالاخبار الواردة في حرمة الرياء منطبقة على حرمة العبادة التي أنى بها بداعي ارائتها للناس ، و ارائة انه خير من الاخيار .

و مع حرمة العمل و مبغوضيته كيف يمكن التقرب به ، لان المبغوض لا يكون مقربا ، و المحرم لا يكون مصداقا للواجب ، فلا محالة تبطل العبادة بذلك ، هذا .

على ان في الاخبار الواردة في الرياء مضافا إلى دلالتها على حرمته دلالة واضحة على بطلان العمل المأتي به رياءا ، و انه مردود إلى من عمل له و غير مقبول ، و في بعضها ان الله سبحانه يأمر به ليجعل في سجين ، إلى ذلك من الاخبار ، و هذه الاخبار و ان كان أغلبها ضعيفة إلا أن استفاضتها بل الاطمئنان بصدور بعضها - لو لم ندع العلم - كافية في الحكم باعتبارها ، على أن بعضها معتبرة في نفسه :


1 - تقدمت الاشارة إلى مواضع الآيات في صدر المسألة فلاحظ :

/ 531