بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و لا تعارض بجريانها في القرائة ( 1 ) أيضا لعدم أثرها بالنسبة إليها .معارضة بجريانها في الواجب القابل للتدارك .و ذلك لان قاعدة الفراغ انما هي لاجل إسقاط الاعادة و القضاء و الجامع التدارك فإذا كان العملي قابل للتدارك فلا معنى للقاعدة و المفروض ان الواجب كذلك لانه مع القطع ببطلانه لا يترتب عليه اثر فضلا عن صورة الشك فيه ، فإذا كان الامر في الواجب كما سمعت ففي المستحب بطريق أولى .فإذا علم انه ترك جزءا أو شرطا في وضوئه و دار امره بين الواجب و المستحب فلا محالة تجري قاعدة الفراغ في الجزء الوجوبي لان له اثر ، و هو وجوب اعادة الوضوء للفريضة لو لم يأت بها ، أو إعادته و اعادة الفريضة ، أو قضائها لو اتى بها بعد الوضوء .و لا تعارضها قاعدة الفراغ في الجزء المستحب حيث لا اثر لبطلانه و صحته و لو مع القطع بفساده ، أو عدم الاتيان به فضلا عما إذا شك في فساده ، أو تركه كما إذا ترك المضمضة أو الغسلة الثانية في وضوئه ، و ذلك لانه قد خرج وقته و هو انما يستحب في الوضوء و قد تحقق فلا محل له بعد ذلك و لعله ظاهر .( 1 ) و ذلك لانها امر قابل للتدارك سواءا وقعت كاملة ام كاملة ، القرائة مع الطهارة مستحبة في كل وقت كالنوافل المبتدئة ، لا ان إتيانها مع الطهارة بعد ذلك اعادة و تدارك للقرائة المشكوكة طهارتها هذا .ثم ان الماتن ( قدس سره ) قد اجرى القاعدة في نفسي القرائة و الصلاة ، و قد اتضح مما اسلفناه سابقا عدم إمكان المساعدة عليه لان