إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء وشرائط الوضوء
( مسألة 45 ) : إذا تيقن ترك جزء أو شرط من اجزاء أو شرائط الوضوء ( 1 ) فان لم تفت الموالاة رجع و تدارك و اتى بما بعده و اما ان شك في ذلك فاما ان يكون بعد الفراغ أو و الصورة الثانية ما إذا توضأ مرة للصلاة الواجبة ثم قبل ان يخرج وقتها توضأ مرة اخرى للقرائة و لم يحدث بعده ، فحصل له علم اجمالي ببطلان احد الوضوئين .ففي هذه الصورة تكون قاعدة الفراغ في وضوء الفريضة معارضة بقاعدة الفراغ في وضوء القرائة لان صحته و فساده في مفروض المسألة مما يترتب له اثر حيث أنه لو صح لم يستحب الوضوء للقرائة بعد ذلك لانه مع الطهارة ، و ان كان باطلا ليستحب له الوضوء و تحصيل الطهارة للقرائة لاستحباب القرائة مع الطهارة ، و قد مر ان الاصول إذا تعارضت في اطراف العلم الاجمالي و تساقطت كان احتمال التكليف بنفسه في كل من الطرفين موجبا للاحتياط لقاعدة الاشتغال لانه من مؤمن لتساقط الاصول ، سواء كان الحكم في اطرافه إلزاميا ام إلزامي و لعل هذه الصورة خارجة عن إطلاق كلام الماتن ، و إلا فإطلاق عباراته مورد للمناقشة .( 1 ) فان فاتت الموالاة يحكم ببطلان وضوئه لفقده شرطا من شروط صحته و هو الموالاة ، و أما إذا لم تفت فيعود إلى الجزء المتروك و يأتي به و ببقية اجزائه تحصيلا للترتيب المعتبر بأدلته ، هذا على ان المسألة منصوصة كما في صحيحة زرارة الآتية و ان تيقنت انك لم تتم وضوءك فاعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء .( 1 )1 - الوسائل : الجزء 1 ، باب 42 من أبواب الوضوء ، الحديث 1 .