إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء وشرائط الوضوء - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء وشرائط الوضوء

( مسألة 45 ) : إذا تيقن ترك جزء أو شرط من اجزاء أو شرائط الوضوء ( 1 ) فان لم تفت الموالاة رجع و تدارك و اتى بما بعده و اما ان شك في ذلك فاما ان يكون بعد الفراغ أو و الصورة الثانية ما إذا توضأ مرة للصلاة الواجبة ثم قبل ان يخرج وقتها توضأ مرة اخرى للقرائة و لم يحدث بعده ، فحصل له علم اجمالي ببطلان احد الوضوئين .

ففي هذه الصورة تكون قاعدة الفراغ في وضوء الفريضة معارضة بقاعدة الفراغ في وضوء القرائة لان صحته و فساده في مفروض المسألة مما يترتب له اثر حيث أنه لو صح لم يستحب الوضوء للقرائة بعد ذلك لانه مع الطهارة ، و ان كان باطلا ليستحب له الوضوء و تحصيل الطهارة للقرائة لاستحباب القرائة مع الطهارة ، و قد مر ان الاصول إذا تعارضت في اطراف العلم الاجمالي و تساقطت كان احتمال التكليف بنفسه في كل من الطرفين موجبا للاحتياط لقاعدة الاشتغال لانه من مؤمن لتساقط الاصول ، سواء كان الحكم في اطرافه إلزاميا ام إلزامي و لعل هذه الصورة خارجة عن إطلاق كلام الماتن ، و إلا فإطلاق عباراته مورد للمناقشة .( 1 ) فان فاتت الموالاة يحكم ببطلان وضوئه لفقده شرطا من شروط صحته و هو الموالاة ، و أما إذا لم تفت فيعود إلى الجزء المتروك و يأتي به و ببقية اجزائه تحصيلا للترتيب المعتبر بأدلته ، هذا على ان المسألة منصوصة كما في صحيحة زرارة الآتية و ان تيقنت انك لم تتم وضوءك فاعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء .

( 1 )


1 - الوسائل : الجزء 1 ، باب 42 من أبواب الوضوء ، الحديث 1 .

/ 531