بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و أما إذا عممنا القاعدة لجميع المركبات صلاة كانت أو غيرها لمثل قوله - عليه السلام - في بعض رواياتها إذا خرجت من شيء و دخلت في غيره فشككت ليس بشيء ( 1 ) و كل شيء مما قد مضى و شككت فيه فامضه كما هو ( 2 ) فيشكل الامر في إطلاق ذيل الموثقة و انه ما معنى لقوله - عليه السلام - و انما الشك في شيء لم تجزه - مع الالتزام بجريان قاعدة التجاوز في جميع الموارد عند الشك في جزء بعد الدخول في جزء آخر ، لانه لا مورد له حينئذ إلا الوضوء فلا معنى لاطلاق الذيل بلحاظ مورد واحد و هو الوضوء ، و أما في غيره فتتعارض الموثقة مع ما دل على جريان القاعدة في الوضوء .فهذه قرينة على رجوع الضمير في قوله دخلت في غيره إلى الشيء لا إلى الوضوء ، و مقتضاه جريان القاعدة في الوضوء أيضا ، فان المراد بالشيء هو الجزء و يصح إطلاق الذيل إلا أن الموثقة حينئذ معارضة مع صحيحة زرارة المتقدمة ، و مقتضى الجمع العرفي بينهما 1 - الواردة في صحيحة زرارة قال ( في ذيلها ) يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشككت ليس بشيء .الوسائل : ج 5 باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 1 .2 - و هي موثقة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر - ع - قال : كلما شككت فيه مما قد مض فامضه كما هو .الوسائل : الجزء 5 باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 3 و نحوها صحيحة اسماعيل بن جابر ، قال أبو جعفر عليه السلام : ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض إلى ان قال : كلشئ شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه .الوسائل : الجزء 4 ، باب 13 من أبواب الركوع ، الحديث 4 .