تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حمل الصحيحة على الاستحباب ، إلا انا ارتكبنا خلاف القاعدة بحمل الصحيحة على الوجوب بقرينة الاجماع .

و لكن هذه الشبهة تندفع بان الذيل إما لا إطلاق له أصلا و إما ان إطلاقه مقيد ، و توضيح ذلك ان الرواية انما سيقت لبيان عدم اعتبار الشك في الوضوء بعد الدخول في الوضوء على ما بيناه آنفا ، و مفهومه و إن كان هو لزوم الاعتناء بالشك إذا كان قبل التجاوز و الفراغ عن الوضوء إلا انه خارج عن محط نظره - عليه السلام - لانها سيقت لبيان عدم الاعتناء بالشك بعد الوضوء ، و الذيل تصريح بالمفهوم المستفاد من الصدر و قد ذكرنا ان المفهوم مما ليس الامام - عليه السلام - بصدد بيانه ، فالتصريح به أيضا خارج عن ما هو - عليه السلام - بصدد بيانه فلا إطلاق له ، لعدم كون المتكلم بصدد البيان من تلك الجهة ، و عليه فالذيل كالصدر مختص بالوضوء و لا منافاة في البين .

ثم على تقدير تسليم ان الامام - عليه السلام - كما انه بصدد البيان من ناحية منطوق الرواية و هو عدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ عن الوضوء ، كذلك بصدد البيان من ناحية المفهوم المصرح به في الذيل و هو لزوم الاعتناء به - أي بالشك إذا كان قبل التجاوز عن الشيء - كما لا مناص من تقييده .

و هذا لان مقتضى هذا الاطلاق لزوم الاعتناء بالشك ما دام لم يتجاوز عن المشكوك فيه ، سواء تجاوز عن محل المشكوك بالدخول في غيره ، ام لم يتجاوز عن محله و لم يدخل في شيء آخر ، حيث أن التجاوز قد يكون تجاوز ا عن الشيء - كالوضوء الذي يشك في جزئه أو شرطه - من الدخول في غيره أي مع بقاء محله ، و أخرى

/ 531