و ان كان بعد الفراغ ( 1 ) في الجزء الاخير بني على الصحة لقاعدة الفراغ ، و كذا ان كان الشك في الجزء الاخير ان كان بعد الدخول في عمل آخر أو كان بعد ما جلس طويلا أو كان بعد القيام عن محل الوضوء ، و ان كان قبل ذلك اتى به ان لم تفت الموالاة و الا استأنف .يتحقق التجاوز بالدخول في الغير - أي يتجاوز محله - و حينئذ يقيد إطلاق الذيل بما دل على اعتبار الدخول في الغير في عدم الاعتناء بالشك في الوضوء من المقامات كما في صدر الموثقة و غيره ، و بهذا ترتفع المعارضة بين قوله - عليه السلام - و انما الشك الخ ، و بين ما دل على جريان القاعدة في الوضوء .و النتيجة ان الشك إذا كان بعد الفراغ عن العمل فلا كلام في عدم الاعتناء به ، و أما إذا شك في أثناء العمل فيعتنى به في الوضوء مطلقا بمقتضى صحيحة زرارة و غيرها ، و أما في الوضوء فايضا يعتنى به إذا لم يتحقق التجاوز بالدخول في الغير بمقتضى ذيل الموثقة ، و أما إذا تجاوز عن محله بالدخول في غيره فلا يعتنى به أيضا بمقتضى ما دل على عدم لزوم الاعتناء بالشك بعد المضي عنه ، و على الجملة يختص الذيل بما إذا شك في شيء و تجاوز عنه .و الشك في الفراغ و صوره ( 1 ) صور الشك بعد الفراغ ثلاث : ( الاولى ) ما إذا شك