بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فاما ان يقال بان اليقين بالفراغ حجة بحدوثه و ان ارتفع بعد ذلك بالشك و هو المعبر عنه بقاعدة اليقين ، و حيث انه قد تيقن بفراغه عن العمل و لو آناما ثم شك في مطابقة يقينه للواقع و عدمها أي شك في إتيانه بالجزء الاخير و عدمه فهو متيقن ممن فراغه فتجري في حقه قاعدة الفراغ .أو يقال بان ظاهر حال المتيقن مطابقة يقينه للواقع فالظن النوعي حاصل بفراغه و مطابقة يقينه بالفراغ للواقع ، فتحكم بتحقق الفراغ من جهة قيام الاماره عليه ، و هو الظن النوعي بمطابقة يقين المتيقن للواقع .أو يقال ان المراد بالفراغ المعتبر في جريان القاعدة انما هو الفراغ الاعتقادي البنائي لعدم إمكان إرادة الفراغ الحقيقي منه لعدم إمكان الشك في صحة العمل و فساده مع تحقق الفراغ الحقيقي عن العمل ، و لا الفراغ الا دعائي لانه يتحقق بالاتيان بمعظم الاجزاء و لا دليل على كفاية الاتيان بمعظم الاجزاء في جريان القاعدة ، بل الدليل على عدم كفايته موجود و هو صحيحة زرارة المتقدمة الدالة على لزوم الاعتناء بالشك ما دام لم يقم عن وضوئه و ان اتى بمعظم اجزائه فيتعين إرادة الفراغ الاعتقادي والبنائي ، و هذا لا لحجية اليقين بحدوثه و لا للامارة على تحقق الفراغ بل لقيام الدليل على كفاية الفراغ الاعتقادي في جريان القاعدة كما عرفت ، و حيث ان المكلف معتقد بفراغه و كان بانيا عليه فتجرى القاعدة في حقه لا محالة .وشئ من هذه الوجوه مما لا يمكن المساعدة عليه .أما الوجه الاول فلما اسلفناه في بحث الاستصحاب من انه لا دلالة لشيء من الاخبار على حجية قاعدة اليقين و انها انما تدل على حجية الاستصحاب فحسب و لا يعتبر فيه تقدم اليقين على الشك ، بل المدار