تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على تقدم المتيقن على المشكوك كانت صفة اليقين حاصلة قبل الشك ام بعده ام متقارنة معه .

و أما لوجه الثاني فلان الظن النوعي و ان كان حاصلا بمطابقة يقين المتيقن مع الواقع و هو إمارة على الفراغ إلا ان الكلام في الدليل على اعتباره ، و لا دليل على اعتبار الظن الشخصي بالفراغ و المطابقة فضلا عن الظن النوعي بالفراغ .

و أما الوجه الثالث فلانه مبني على إرادة الفراغ عن العمل الصحيح و الامر حينئذ كما أفيد ، إلا انه ظهر من مظاوي ما ذكرناه أن المراد بالفراغ هو الفراغ الحقيقي بحسب الصدق العرفي و لكن متعلقه ليس هو العمل الصحيح بل ذات العمل الاعم من الصحيح و الفاسد إذ لا معنى للشك في الصحة مع الفراغ عن العمل الصحيح ، و عليه فلا وجه لدعوى اعتبار الفراغ الاعتقادي بل المدار على تحقق الفراغ الحقيقي بحسب الصدق العرفي عن ذات العمل الذي لا يدري انه وقع صحيحا أم فاسدا .

فكلما علم بانه فرغ حقيقة عن ذات العمل ، كما إذا دخل في حالة اخرى حالة الوضوء و صدق عليه الفراغ و التجاوز عرفا ، اما لانه اتى بالجزء الاخير و شك في الاجزاء السابقة عليه ، لان الاتيان بالجزء الاخير في مثل الوضوء و الصلاة و غيرهما موجب لصدق المضي و التجاوز عن العمل ، و إما لعدم إمكان التدارك لفوات الموالاة لانه أيضا محقق لصدق المضي و التجاوز و الفراغ عرفا ، كما مر في الصورة الاولى و الثانية .

و أما إذا كان التدارك ممكنا لعدم فوات الموالاة ، و لم يحرز الاتيان بالجزء الاخير بل شك في انه اتى به ام لا ، فلا يمكن إحراز الفراغ لانه حال شكه لا يدري انه في حالة اخرى حالة الوضوء ، أو انه

/ 531