بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في حالة الوضوء حيث انه إذا لم يكن آتيا بالجزء الاخير فهو في حالة الوضوء لعدم فوات الموالاة و ان اتى به واقعا فهو في حالة اخرى و قد تحقق الفراغ .و مع الشك في التجاوز و الفراغ لا يمكن التمسك بقاعدة الفراغ ، لانه شبهة مصداقية للقاعدة .و لا يمكن اجرائها فيها و لو قلنا بجواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية ، و ذلك لانه انما هو في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل و أما الشبهة المصداقية للمخصص المتصل فلم يقل احد بجواز التمسك فيها بالعام و الامر في المقام كذلك ، لان القاعدة مقيدة بالتجاوز و الفراغ من الابتداء و هما مشكوكان على الفرض و معه لا مجرى للقاعدة كما مر ، بل مقتضى الاستصحاب حينئذ انه لم ينتقل من حالته الاولية إلى غيرها و انه لم يفرغ من عمله و مقتضى ذلك وجوب الاعتناء بشكه ، بل هذا مقتضى قاعدة الاشتغال ، و مجرد شكه في انه اتى بالواجب صحيحا أو على وجه الفساد .نعم لا مانع من التمسك بالقاعدة فيما إذا قامت إمارة معتبرة على تحقق الفراغ حينئذ و هذا كما إذا قام من عمله و دخل في عمل آخر من صلاة أو مطالعة ، أو دخل في مكان آخر و نحوهما مما يصدق معه عرفا انه فرغ و تجاوز عن الوضوء و العمل .و أما إذا جلس بعد الوضوء طويلا فان كان مع فوات الموالاة فايضا يصدق معه الفراغ و التجاوز لما مر من انه مع فوات الموالاة و عدم إمكان التدارك يصدق ان العمل مضى و تجاوز ، و أما مجرد الجلوس الطويل من فوات الموالاة فهو موجب بصدق الفراغ و المضي ، و من هنا قيدنا عبارة الماتن : أو كان بعد ما جلس طويلا .بما إذا كان موجبا لفوات الموالاة .