تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يلحق حكمه في الاعتناء بالشك إذا كان في الا ثناء و كذا الغسل و التيمم بدله بل المناط فيها التجاوز عن محل المشكوك فيه و عدمه فمع التجاوز تجري قاعدة التجاوز و ان كان في الا ثناء ( 2 ) مثلا إذا شك بعد الشروع في مسح الجبهة في انه ضرب بيديه على الارض ام لا يبنى على انه ضرب بها و كذا إذا شك بعد الشروع في الطرف لا يمن في الغسل انه غسل رأسه ام لا لا يعتني به لكن الاحوط إلحاق المذكورات أيضا بالوضوء .

مختص بالوضوء و لا يمكننا التعدي عنه إلى غيره بل لابد من الاخذ بعموم ما دل على عدم الاعتناء بالشك بعد التجاوز كما يأتي تفصيله و كون التيمم بدلا عن الوضوء لا يدل على مأتي جميع أحكام الوضوء فيه .( 1 ) هذا يبتني على عدم اختصاص جريان قاعدة التجاوز بالصلاة و جريانها في كل واجب مركب من الحج و الغسل و التيمم و غيرها سوى الوضوء و هو الصحيح إلا ان شيخنا الاستاد ( قدس سره ) ذهب إلى اختصاصها بياب الصلاة و أفاد ان عدم جريانها في الوضوء على طبق القاعدة حتى انه لو لا الاخبار المانعة عن جريان القاعدة في الوضوء أيضا لم نكن نجريها فيه لعدم المقتضى لان اخبارها واردة في خصوص باب الصلاة .

و لكن الصحيح عمومها لجميع المركبات كما ان قاعدة الفراغ المعتبر


/ 531