الشك في المسوغ بعد الفراغ
( مسألة 48 ) : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء انه مسح على الحائل أو مسح في موضع الغسل أو غسل في موضع المسح و لكن شك في انه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة أو ضرورة أو تقية أو لا بل فعل ذلك على الوجه الشرعي الظاهر الصحة حملا للفعل على الصحة لقاعدة الفراغ أو غيرها ( 1 ) عنها بأصالة الصحة في عمل نفس المكلف كذلك و ذلك لاطلاق صحيحة زرارة .يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء ( 1 ) و عموم صحيحة اسماعيل بن جابر كل شيء شك فيه مما جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه ( 2 ) و عدم اختصاصهما بالصلاة ظاهر .و اما كلمات الاصحاب فهي مختلفة في المسألة فقد ذكر صاحب الجواهر ( قدس سره ) انه لم يجد قائلا بالحاق الوضوء من الطهارات بالوضوء صاحب الرياض و ذكر شيخنا الانصاري ( قدس سره ) في رسائله جملة من الفقهاء انهم ذهبوا إلى عدم جريان القاعدة في الطهارات الثلاث من اختصاص المنع بالوضوء إلا انا لا يهمنا انعقاد الشهرة على الجريان و عدمه بعد دلالة الاطلاق أو العموم على عدم الاختصاص .إذا شك في المسوغ للعمل بعد الفراغ ( 1 ) بل الصحيح عدم جريان القاعدة في شيء من هذه الموارد( 1 و 2 ) تقدم ذكرهما في مسألة 45 فراجع .