تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و كذا لو علم انه مسح بالماء الجديد و لم يعلم انه من جهة وجود المسوغ أولا و الاحوط الاعادة في الجميع الوجه في ذلك ان الشك قد يكون من جهة الشك في أصل امر المولى كما إذا صلى فشك في انها وقعت بعد دخول الوقت ام قبله و القاعدة جارية في هذه الصورة لان الظاهر المستفاد من قوله عليه السلام كلما مضى من صلاتك و طهورك فامضه كما هو ( 1 ) . جريان القاعدة فيما إذا كان الشك راجعا إلى فعل نفسه و انه اتى به ناقصا أو كاملا كما في صلاته و طهوره دون ما إذا كان عالما بفعله و انما كان شكه راجعا إلى فعل المولى و امره و انه امر به ام لا .

و بإزاء هذه الصورة ما إذا علم بأمر المولى و متعلقه و شك في صحة ما اتى به من جهة احتمال انه نقص أو زاد شيئا غفلة أو نسيانا و لا اشكال في جريان القاعدة في هذه الصورة أيضا للروايات بل هي القدر المتيقن من موراد جريان القاعدة .

و بين هاتين متوسط و هو ما إذا علم بأصل امر المولى و لكن لم يكن شكه في صحة عمله مستندا إلى فعله و انه زاد أو نقص شيئا في عمله سهوا أو غفلة بل كان مستندا إلى الشك فيما تعلق به امر المولى و انه هل تعلق بما اتى به أو بشيء آخر و هذا كما إذا كان مسافرا فصلى قصرا


1 - و هي موثقة محمد بن مسلم ، قال سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : كل ما مضى من صلاتك و طهورك فذكرته تذكرا فامضه و لا إعادة عليك فيه .

الوسائل : الجزء 1 باب 42 من أبواب الوضوء الحديث 6 .

/ 531