بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و كذا لو علم انه مسح بالماء الجديد و لم يعلم انه من جهة وجود المسوغ أولا و الاحوط الاعادة في الجميع الوجه في ذلك ان الشك قد يكون من جهة الشك في أصل امر المولى كما إذا صلى فشك في انها وقعت بعد دخول الوقت ام قبله و القاعدة جارية في هذه الصورة لان الظاهر المستفاد من قوله عليه السلام كلما مضى من صلاتك و طهورك فامضه كما هو ( 1 ) . جريان القاعدة فيما إذا كان الشك راجعا إلى فعل نفسه و انه اتى به ناقصا أو كاملا كما في صلاته و طهوره دون ما إذا كان عالما بفعله و انما كان شكه راجعا إلى فعل المولى و امره و انه امر به ام لا .و بإزاء هذه الصورة ما إذا علم بأمر المولى و متعلقه و شك في صحة ما اتى به من جهة احتمال انه نقص أو زاد شيئا غفلة أو نسيانا و لا اشكال في جريان القاعدة في هذه الصورة أيضا للروايات بل هي القدر المتيقن من موراد جريان القاعدة .و بين هاتين متوسط و هو ما إذا علم بأصل امر المولى و لكن لم يكن شكه في صحة عمله مستندا إلى فعله و انه زاد أو نقص شيئا في عمله سهوا أو غفلة بل كان مستندا إلى الشك فيما تعلق به امر المولى و انه هل تعلق بما اتى به أو بشيء آخر و هذا كما إذا كان مسافرا فصلى قصرا 1 - و هي موثقة محمد بن مسلم ، قال سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : كل ما مضى من صلاتك و طهورك فذكرته تذكرا فامضه و لا إعادة عليك فيه .الوسائل : الجزء 1 باب 42 من أبواب الوضوء الحديث 6 .