تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و انما يترتب الاثر لجريانها و عدمه فيما إذا لم يكن هناك هذا الاصل بل كان مقتضاه بطلان المأتي به و هذا كما إذا توضأ بغسل الرجلين أو بمسح الحاجب فشك في صحته و فساده من جهة انه هل كان هناك مسوغ له من تقية أو غيرها أولا لان الاصل عدم طرو عنوان مسوغ له فهو باطل إلا ان تجري فيه القاعدة ويحكم بصحته أو انه تيمم ثم شك في صحته من جهة احتمال عدم كونه مريضا أو غيره ممن يضر به الماء و لم يكن تكليفه التيمم لانه مقتضى الاصل و عدم طرو شيء من مسوغات التيمم عليه فهو محكوم بالبطلان إلا ان تجري فيه القاعدة و الجامع ان تكون المأتي به المأمور به بالعنوان الاولى و شك في صحته من جهة الشك في انه هل كان هناك مسوغ لعمله ذلك ام لم يكن فقد ( بن ) في المتن على جريان القاعدة في هذه الموارد إلا انه احتاط بالاعادة من جهة احتمال عدم جريان القاعدة فيها .

و الصحيح عدم جريان القاعدة في شيء من تلك الموارد و ذلك لان جملة من روايات القاعدة و ان كانت مطلقة يمكن التمسك بها في الحكم بصحة الوضوء و غيره من الموارد المتقدمة كما في قوله ( كلما مضى من صلاتك و طهورك فذكرته تذكرا فامضه ) ( 1 ) و قوله ( كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو ) ( 2 ) لان مقتضى إطلاقهما جريان القاعدة في الموارد المتقدمة للشك فيما مضى من طهوره و صلاته إلا ان في بينها روايتان لا مناص من تقييد المطلقات بهما و هما معتبرة بكير المشتملة على قوله هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك ( 3 ) و رواية اخرى واردة في الصلاة المتضمنة لقوله عليه السلام لانه حينما يصلي


1 - تقدم ذكره في المسألة السابقة .( 2 و 3 ) تقدم ذكرهما في مسألة 45 .

/ 531