الشك في اتمام العمل صحيحا - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الشك في اتمام العمل صحيحا

( مسألة 49 ) : إذا تيقن انه دخل في الوضوء و اتى ببعض أفعاله و لكن شك في انه اتمه على الوجه الصحيح أولا بل عدل عنه اختيارا أو اضطرارا الظاهر عدم جريان القاعدة كان اقرب إلى الحق منه بعدها ( 1 ) بعده لدلالتهما على اختصاص القاعدة بما إذا شك المكلف في صحة عمله و فساده من جهة احتمال نقصانه أو زيادته غفلة أو نسيانا فلا يدري انما اتى به كان مطابقا للمأمور به أو مخالفا له فتجرى القاعدة في حقه لانه بطبعه اذكر حال العمل من حال شكه و ظاهر حاله انه اتى به مطابقا للمأمور به .

و اما إذا كانت صورة العمل محفوظة عنده و كان حاله بعد العمل حاله حال العمل بمعنى انه لا يحتمل البطلان من ناحية عمله لعلمه بما اتى به و انما كان شكه من جهة فعل المولى و امره قبل العمل و بعده فلا تجري القاعدة في حقه لانها مختصة بما إذا احتمل البطلان من جهة غفلته أو نسيانه - لقوله - عليه السلام هو حين ما يتوضأ اذكر منه - و لا يأتى في موارد العلم بعدمهما و احتمال البطلان من جهة امر الشارع و عدمه و بهاتين الروايتين يقيد الاطلاقات فلا يمكن الحكم بجريان القاعدة في أمثال هذه الموارد .

و مما ذكرناه في هذه المسألة ظهر الحال في المسألة الاتية فلاحظ .


1 - و هي رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) و فيها : . و كان حين انصرف اقرب إلى الحق منه بعد ذلك .

الوسائل : الجزء 5 باب 27 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 3 .

/ 531