تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفراغ ( 1 ) فيجب الاتيان به لان مورد القاعدة ما إذا علم كونه بانيا على إتمام العمل و عازما عليه الا انه شاك في اتيان الجزء الفلاني ام لا و في المفروض لا يعلم ذلك و بعبارة اخرى مورد القاعدة صورة احتمال عروض النسيان لا احتمال العدول عن القصد .

( 1 ) و ذلك لما مر من اختصاص القاعدة بما إذا احتمل الاذكرية في حقه حال العمل إلا انه يحتمل الغفلة و النسيان أيضا فيدفع احتمالهما بان مقتضى الطبع الاولي كونه أذكر و ملتفتا إلى ما يأتي به فهو غافل و لا ناس و اما إذا علم بعدم غفلته أو نسيانه إلا انه احتمل ترك شيء من عمله متعمدا اختيارا أو بالاضطرار كما مثل به في المتن فكونه اذكر حال العمل لا يدفع احتمال تركه العمدي فلا تجري القاعدة في حقه بل مقتضى الاستصحاب و أصالة الاشتغال وجوب الاعادة .

و العجب من الماتن ( قدس سره ) انه كيف صرح بعدم جريان القاعدة في هذه الصورة و صرح بجريانها في المسألة السابقة مع انه لا وجه للمنع عن جريانها في المقام إلا اختصاصها بموارد احتمل فيها الترك غفلة أو نسيانا و معه لابد من المنع في المسألة المتقدمة أيضا لعدم كون الشك فيها راجعا إلى عمله غفلة أو نسيان أللهم إلا ان يقال انه ( قدس سره ) يرى اختصاص القاعدة بموارد احتمال الغفلة و النسيان إلا انه اعم من احتمال نسيان جزء أو شرط أو نسيان الحكم .

/ 531