( مسألة 50 ) : إذا شك في وجود الحاجب و عدمه ( 1 ) قبل الوضوء أو في الا ثناء وجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه ان لم يكن مسبوقا بالوجود و الا وجب تحصيل اليقين و لا يكفى الظن الشك في وجود الحاجب ( 1 ) تقدمت هذه المسألة مفصلا و بينا ان الوجه في وجوب تحصيل اليقين أو الاطمئنان بعدم الحاجب هو عدم جريان الاستصحاب في نفي الحاجب و عدمه لانه مما لا اثر شرعي له إذ الاثر مرتب على وصول الماء إلى البشرة كما ان دعوى السيرة على عدم الاعتناء بالشك في الحاجب مسموعة لعدم ثبوت السيرة على ذلك أولا و على تقدير تسليمها لم تحرز اتصالها بزمانهم عليهم السلام لاحتمال انها نشأت عن فتوى بعض العلماء .الا انه ( قدس سره ) انما كررها في المقام لما فيها من الخصوصية الزائدة و هي انه فصل بين ما إذا احتمل وجود الحاجب و كان له حالة سابقة وجودية فحكم حينئذ بوجوب تحصيل اليقين أو الاطمئنان بعدمه و ما إذا احتمل وجوده و لم تكن له حالة سابقة وجودية كما إذا احتمل اصابة قطرة من القير لمواضغ غسله أو وضوئه فحكم حينئذ بكفاية كل من اليقين و الاطمئنان بالعدم و الظن به .و هذه التفرقة مبنية على دعوى تحقق السيرة المتشرعية على عدم