الشك في وجود الحاجب - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الشك في وجود الحاجب

( مسألة 50 ) : إذا شك في وجود الحاجب و عدمه ( 1 ) قبل الوضوء أو في الا ثناء وجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه ان لم يكن مسبوقا بالوجود و الا وجب تحصيل اليقين و لا يكفى الظن الشك في وجود الحاجب ( 1 ) تقدمت هذه المسألة مفصلا و بينا ان الوجه في وجوب تحصيل اليقين أو الاطمئنان بعدم الحاجب هو عدم جريان الاستصحاب في نفي الحاجب و عدمه لانه مما لا اثر شرعي له إذ الاثر مرتب على وصول الماء إلى البشرة كما ان دعوى السيرة على عدم الاعتناء بالشك في الحاجب مسموعة لعدم ثبوت السيرة على ذلك أولا و على تقدير تسليمها لم تحرز اتصالها بزمانهم عليهم السلام لاحتمال انها نشأت عن فتوى بعض العلماء .

الا انه ( قدس سره ) انما كررها في المقام لما فيها من الخصوصية الزائدة و هي انه فصل بين ما إذا احتمل وجود الحاجب و كان له حالة سابقة وجودية فحكم حينئذ بوجوب تحصيل اليقين أو الاطمئنان بعدمه و ما إذا احتمل وجوده و لم تكن له حالة سابقة وجودية كما إذا احتمل اصابة قطرة من القير لمواضغ غسله أو وضوئه فحكم حينئذ بكفاية كل من اليقين و الاطمئنان بالعدم و الظن به .

و هذه التفرقة مبنية على دعوى تحقق السيرة المتشرعية على عدم


/ 531