بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الاعتناء باحتمال وجود الحاجب فيما إذا لم يكن مسبوقا بالوجود و قد ظن عدمه و لا وجه لها غيرها لان الاستصحاب معتبر عنده ( قدس سره ) و إلا لجرى استصحاب عدمه حتى فيما لم يظن بعدمه و حينئذ يتوجه عليه ان السيرة محرزة و على تقدير تسليمها لم نحرز اتصالها بزمان المعصومين عليهم السلام فالصورتان سواء في ما ذكرناه .و يدل على ذلك مضافا إلى الاستصحاب المقتضي للحكم بعدم وصول الماء إلى البشرة و قاعدة الاشتغال الحاكمة بعدم سقوط التكليف بالوضوء صحيحة علي بن جعفر ( 1 ) الدالة على ان المرأة لابد من ان تحرك الدملج nو أسوارها حتى نتيقن بوصول الماء تحتهما و ان كان موردها الشك في حاجبية الموجود دون الشك في وجود الحاجب إلا انك عرفت عدم الفرق بين الصورتين .و قد بينا سابقا في مسائل الشك في الحاجب ان ما ورد في ذيل الصحيحة من السوأل عن حكم الخاتم الضيق و قوله عليه السلام ان علم بعدم وصول الماء تحته فلينزعه معارض لصدرها نظرا إلى ان مفهوم الذيل انه إذا لم يعلم بالحاجبية و شك فيها لم يجب عليه النزع و تحصيل اليقين بالوصول و ذلك لان حكم الشك في الحاجبية قد ظهر من صدر الصحيحة حيث دل على وجوب تحصيل اليقين بوصول الماء تحت الدملج و السوار علم حاجببتهما ام كانت مشكوكة و معه لابد من حمل الذيل على إرادة علم المكلف بعدم وصول الماء تحت الخاتم مع تحريكه لانه ضيق كما في الرواية و حينئذ حكم بوجوب نزعه حتى يصل الماء تحته و ذلك لئلا يلزم التكرار في الرواية فلا دلالة في ذيلها على عدم وجوب الفحص عند عدم العلم بالحاجبية هذا كله فيما إذا شك في الحاجب في اثناء الوضوء .1 - قدمناها في الشك في الحاجب في مسائل الوضوء .فراجع .