تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاعتناء باحتمال وجود الحاجب فيما إذا لم يكن مسبوقا بالوجود و قد ظن عدمه و لا وجه لها غيرها لان الاستصحاب معتبر عنده ( قدس سره ) و إلا لجرى استصحاب عدمه حتى فيما لم يظن بعدمه و حينئذ يتوجه عليه ان السيرة محرزة و على تقدير تسليمها لم نحرز اتصالها بزمان المعصومين عليهم السلام فالصورتان سواء في ما ذكرناه .

و يدل على ذلك مضافا إلى الاستصحاب المقتضي للحكم بعدم وصول الماء إلى البشرة و قاعدة الاشتغال الحاكمة بعدم سقوط التكليف بالوضوء صحيحة علي بن جعفر ( 1 ) الدالة على ان المرأة لابد من ان تحرك الدملج nو أسوارها حتى نتيقن بوصول الماء تحتهما و ان كان موردها الشك في حاجبية الموجود دون الشك في وجود الحاجب إلا انك عرفت عدم الفرق بين الصورتين .

و قد بينا سابقا في مسائل الشك في الحاجب ان ما ورد في ذيل الصحيحة من السوأل عن حكم الخاتم الضيق و قوله عليه السلام ان علم بعدم وصول الماء تحته فلينزعه معارض لصدرها نظرا إلى ان مفهوم الذيل انه إذا لم يعلم بالحاجبية و شك فيها لم يجب عليه النزع و تحصيل اليقين بالوصول و ذلك لان حكم الشك في الحاجبية قد ظهر من صدر الصحيحة حيث دل على وجوب تحصيل اليقين بوصول الماء تحت الدملج و السوار علم حاجببتهما ام كانت مشكوكة و معه لابد من حمل الذيل على إرادة علم المكلف بعدم وصول الماء تحت الخاتم مع تحريكه لانه ضيق كما في الرواية و حينئذ حكم بوجوب نزعه حتى يصل الماء تحته و ذلك لئلا يلزم التكرار في الرواية فلا دلالة في ذيلها على عدم وجوب الفحص عند عدم العلم بالحاجبية هذا كله فيما إذا شك في الحاجب في اثناء الوضوء .


1 - قدمناها في الشك في الحاجب في مسائل الوضوء .

فراجع .

/ 531