بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بكير بن اعين المشتملة على قوله عليه السلام لانه حينما يتوضأ اذكر منه حين ما يشك ( 1 ) و ما ورد في الصلاة من انه حينما يصلي كان اقرب إلى الحق منه بعده ( 2 ) هل هما تعليلان و مقيدتان لاطلاقات الاخبار حتى يختص جريان القاعدة بما إذا احتمل من نفسه الذكر و الالتفات إلى الشرائط و الاجزاء حال الوضوء و لكنه يشك و يحتمل غفلته عن بعضها أو نسيانها فلا تجري مع العلم بالغفلة حال الامتثال و انخفاظ صورة العمل عنده و انما يحتمل صحة عمله من باب المصادفة الاتفاقية .أو انهما كالحكمة للقاعدة نظير سائر الحكم المذكورة في الروايات نظير التحفظ على عدم اختلاط المياه في تشريع العدة مع انها واجبة في مورد العلم بعدم اختلاط المياه و كنظافة البدن التي هي حكمة في استحباب غسل الجمعة مع ثبوت استحبابه حتى مع نظافة البدن و عليه فيصح التمسك بإطلاق الروايات في جميع موارد الشك في الصحة حتى الشك في متعلق الامر و لو مع العلم بالغفلة حال العمل إلا في صورة الشك في وجود الامر كما إذا شك في دخول الوقت بعد الصلاة إذا مع عدم إحراز الامر لا معنى للصحة و للفساد لانهما عبارتان عن مطابقة المأتي به للمأمور به و مخالفته إذا و الاطلاقات باقية .الها فتجرى القاعدة مع العلم بالغفلة أيضا كما ذهب اليه بعضهم و قد ذكرنا في محله انهما تعليلان و لا مناص من تقييدهما للمطلقات و معه تختص القاعدة بما إذا احتمل الالتفات حال العمل .و اما موثقة الحسين ابن أبي العلا المشتملة عى امره عليه السلام 1 - الوسائل : ج 1 باب 42 من أبواب الوضوء ، الحديث 7 .2 - الوسائل : ج 5 باب 27 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 3 .