بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بتحويل الخاتم في الغسل و بأدارته في الوضوء و قوله عليه السلام : فان نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك ان تعيد الصلاة ( 1 ) حيث يقال كما قيل من انها تدل على جريان قاعدة الفراغ مع العلم بالغفلة و النسيان في حال العمل لقوله عليه السلام فان نسيت أي التحويل أو الادارة في الغسل و الوضوء لا آمرك بإعادة الصلاة .فيدفعه : ان الاستدلال بالموثقة مبنى على ان تكون ناظرة إلى صورة الشك في وصول الماء تحت الخاتم في الغسل و الوضوء .و ليس في الرواية سؤالا و جوابا ما يدل على كونها ناظرة إلى ذلك بوجه فان الظاهر انها بصدد بيان استحبابا تحويل الخاتم في الغسل و إدارته في الوضوء حتى مع العلم بوصول الماء تحته و يدل عليه اختلاف البيان في الغسل و الوضوء حيث امر بالتحويل في الاول وبالادارة في الثاني فلو لم يكن لشيء منهما خصوصية بل كان الغرض مجرد وصول الماء إلى البشرة و تحت الخاتم لم يكن للتعدد و الاختلاف في البيان وجه صحيح بل كان يقول حوله في كليهما أو تديره فيهما و لم يكن ينبغي التكلم به للامام عليه السلام فمنه يظهر ان لهما خصوصية و هي لا تكون إلا على وجه الاستحباب .و يؤيد ما ذكرناه ما عن المحقق في المعتبر من ان مذهب فقهائنا استحباب تحويل الخاتم في الغسل و الادارة في الوضوء و ذلك للاطمئنان بأنهم استندوا إلى هذه الموثقة و إلا فاي دليل دلهم على استحباب التحويل في أحدهما و الادارة في الآخر فالموثقة اما ظاهرة فيما ادعيناه و اما انها مجملة فلا ظهور لها في إرادة الشك في وصول الماء تحت الخاتم بوجه فالصحيح كما هو ظاهر الروايتين ان الجملتين تعليلتان و بهما يتقيد المطلقات 1 - الوسائل : الجزء 1 ، باب 41 من أبواب الوضوء : الحديث 2 .