و كذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك ( 1 ) حجبه و شك في كونه موجودا حال الوضوء أو طرء بعده فانه يبنى على الصحة الا إذا علم انه في حال الوضوء لم يكن ملتفتا اليه فان الاحوط الاعادة حينئذ .( مسألة 51 ) : إذا علم بوجود مانع و علم زمان حدوثه ( 2 ) و شك في ان الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبنى على الصحة لقاعدة الفراغ الا إذا علم عدم الالتفات اليه حين الوضوء فالأَحوط الاعادة حينئذ .و يختص جريان القاعدة بموارد احتمال الذكر و الالتفات .( 1 ) بان كان تاريخ وضوئه معلوما و كان تاريخ الحاجب مجهولا و شك في انه هل طرء الحاجب قبله ام بعده فان احتمل الالتفات إلى ذلك حال وضوئه تجري القاعدة في وضوئه ويحكم بصحته و اما إذا علم بغفلته فجريان القاعدة و عدمه مبنيان على الخلاف المتقدم آنفا .إذا شك في تقدم الوضوء على حدوث الحاجب ( 2 ) عكس المسألة المتقدمة فقد علم بتاريخ المانع كالقير الذي علم بالتصاقه لبعض اعضائه أول الزوال و شك في ان وضوئه هل كان قبله ام بعده و حكمه حكم المسألة السابقة يعينها .