( مسألة 53 ) : إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها و عدمه بني على صحتها ( 1 ) لكنه محكوم ببقاء حدثه ( 2 ) فيجب عليه الوضوء للصلاة الآتية و لو كان الشك في اثناء الصلاة وجب الاستيناف بعد الوضوء ( 3 ) لازمها أو انها أصل فلا تكون حجة في مثبتاتها إلا انا تعرضنا لذلك في بحث الاصول و قلنا ان ذلك مما لا أساس له لان الاصل و الامارة سيان في عدم حجيتهما في لوازماتهما إلا في خصوص الامارات اللفظية و ما يرجع إلى مقولة الحكاية و الاخبار كما في الاقرار و البينة و الخبر فانها كما تكون حجة في مداليلها المطابقية كذلك تكون حجة في مداليلها الالتزامية التفت المخبر إلى الملازمة أم لم يلتفت كان مقرا بها ام منكرا للملازمة رأسا و عليه فلا تثبت بقاعدة الفراغ في المقام صحة الوضوء و مقتضى الاستصحاب بقاء البدن و الماء على نجاستهما فيحكم بنجاسة كل مالاقاهما .الشك في الوضوء بعد الصلاة أو في اثنائها ( 1 ) لقاعدة الفراغ في الصلاة .( 2 ) لان القاعدة لا تثبت لوازمها كالحكم بطهارة المكلف في مفروض المسألة و هل نجري قاعدة التجاوز في نفس الوضوء أو لا تجري ؟ يظهر الحال في ذلك مما يأتي في المسألة الآتية انشاء الله .( 3 ) لان مقتضى قاعدة الفراغ و ان كان هو الحكم بصحة الاجزاء