تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الاحوط الاتمام ( 1 ) مع تلك الحالة ثم الاعادة بعد الوضوء .( مسألة 54 ) : إذا تيقن بعد الوضوء انه ترك منه جزءا أو شرطا أو أوجد مانعا ثم تبدل يقينه بالشك المتقدمة من الصلاة لانها مما قد تجاوز عنه و هي قد مضت إلا انها لا تثبت الطهارة حتى تصح الاجزاء الواقعة بعد شكه فلا بد من ان يحصل الطهارة لنلك الاجزاء الآتية و للكون الذي شك فيه في الطهارة فان الطهارة كما انها شرط في اجزاء الصلاة كذلك شرط في الاكوان المتخللة بين اجزائها و بما ان ذلك الكون مما لا يمكن تحصيل الطهارة فيه فيحكم ببطلان صلاته و استينافها بعد تحصيل الطهارة و لا يمكن إحرازها بالقاعدة لعدم تحقق التجاوز على الفرض .( 1 ) و منشاءه احتمال جريان قاعدة التجاوز في نفس الوضوء و معه يجب إتمام الفريضة فيحرم قطعها و الكلام في ذلك يقع في مقامين : ( أحدهما ) : في ان هذا الاحتياط هل له منشاء صحيح ؟ و ( ثانيهما ) في ان قاعدة التجاوز هل تجري في نفس الوضوء أو لا ؟ ( اما المقام الاول ) : فالصحيح انه لا منشاء صحيح لهذا الاحتياط لان الدليل على حرمة قطع الفريضة لو كان فانما هو الاجماع - لو تم - و مورده ما إذا كانت الفريضة مما يأتي به المكلف في مقام الامتثال مكنفيا بها من إعادتها ففي مثله يمكن القول بحرمة القطع على تقدير تمامية الاجماع و اما إذا لم يكن المكلف مكتفيا بها في مقام الامتثال بل بني على استينافها فاي دليل دل على لزوم إتمامها بعد عدم تحقق الاجماع إلا في العبادة المأتي بها في مقام الامتثال فهذا الاحتياط لا منشأ له .

/ 531