بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ( اما المقام الثاني ) : فان قلنا ان الشرط في الصلاة انما هو الوضوء بحسب البقاء و الاستمرار حيث قدمنا ان الطهارة هي عين الوضوء و ان له بقاء ا و استمرارا في نظر الشارع و اعتباره و من هنا يسند اليه النقض في الروايات كما ورد في ان الوضوء لا ينقضه إلا ما خرج من طرفك ( 1 ) و انه مما لا ينتقض إلا بالنوم و غيره من النواقض بل قد صرح ببقائه في بعض الاخبار كما في صحيحة زرارة حيث ورد ان الرجل ينام و هو على وضوء ( 2 ) . أو قلنا ان الشرط فيها الطهارة المسيبة عن الوضوء كما هو المعروف عندهم حيث يعدون الطهارة من مقارنات الصلاة كالاستقبال فلا ينبغي الاشكال في عدم جريان القاعدة الوضوء لا في هذه المسألة و هي الشك فيه في اثناء الصلاة و لا في المسألة السابقة و هي ما إذا شك فيه بعد الصلاة .و ذلك لان الشرط و هو الوضوء أو الطهارة المقارنة للصلاة لم يتجاوز عنه المكلف اذ التجاوز اما ان يكون تجاوز ا عن نفس الشيء و هو انما يعقل بعد إحراز وجوده و مع الشك في وجود الشيء لا معنى للتجاوز عن نفسه و اما ان يكون التجاوز عن محله و هو المعتبر في جريان قاعدة التجاوز و محل الشرط المقارن انما هو مجموع الصلاة فإذا شك فيه في اثنائها فلا يحكم بتجاوز محل الشرط فلا تجري فيه القاعدة كما لا تجري بالاضافة إلى الصلوات الآتية إذا شك في الوضوء بعد الصلاة كما في 1 - كما في صحيحة زرارة ، الوسائل الجزء 1 ، باب 2 من أبواب نواقض الوضوء الحديث 1 .2 - الوسائل : الجزء 1 باب 1 ، من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 1 .