تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة المتقدمة لوضوح عدم تجاوز محل الشرط المقارن قبل الشروع فيه أو حينه .

و اما إذا قلنا ان شرط الصلاة هو الوضوء الحدوثي بشرط عدم تعقبه بالحدث فهل تجري قاعدة التجاوز في الوضوء حينئذ عند الشك فيه في اثناء الصلاة أو بعدها باعتبار انه من الشرط المتقدم و هو مما قد تجاوز محله أو لا تجري ؟ التحقيق هو الثاني و ذلك لان الامر الشرعي لا يتعلق بالشرط ابدا و انما يتعلق بذات المشروط المتقيد بالشرط كالصلاة المتقيدة بالوضوء و لا يتعلق بنفسه و عليه فلا محل شرعي للشرط حتى يقال ان محله قد مضى .

نعم للصلاة المقيدة بالشرط محل شرعي دون شرطها لانه ليس كالاجزاء المتعلقة للامر شرعا كالركوع إذا شك فيه و هو ساجد - مثلا - حتى يقال ان محله قد مضى و تجاوز نعم يجب إيجاد الوضوء قبل الصلاة عقلا لتحصيل التقيد المأمور به في الصلاة إلا انه لا محل شرعي له حتى لو قلنا بوجوب مقدمة الواجب لان الوجوب المقدمي لا اثر له و ليس كالوجوب التعيني المتعلق بالاجزاء .

و هذا نظير ما ذكرناه في الشك في الاتيان بصلاة الظهر و هو في صلاة العصر حيث منعنا عن جريان قاعدة التجاوز في صلاة الظهر لانها مما لا محل له شرعا نعم تجب ان تكون صلاة العصر بعد صلاة الظهر و اما ان صلاة الظهر تجب ان تكون قبل العصر بان يكون محلها قبل صلاة العصر فلا و من هنا لو صلى الظهر و لم يأت بصلاة العصر أصلا وقعت الظهر صحيحة و ان لم تقع قبل العصر إذ لا عصر على الفرض .

و نظير الدخول في التعقيبات المستحبة حيث ان الدخول في المستحب

/ 531