( مسألة 55 ) : إذا علم قبل تمام المسحات انه ترك غسل اليد اليسرى أو شك في ذلك فاتى به و تمم الوضوء ثم علم انه كان غسله يحتمل الحكم ببطلان الوضوء ( 1 ) من جهة كون المسحات أو بعضها بالماء الجديد لكن الاقوى صحته لان الغسلة الثانية مستحبة على الاقوى حتى في اليد اليسرى فهذه لو علم بعدم غسل اليسرى و بعد الاتمام علم بغسلها ( 1 ) الصحيح هو التفصيل في المسألة كما افاده الماتن ( قدس سره ) حيث انه لو كان - قبل غسل يده اليسرى بعد الشك - قد غسلها بالغسلة الوجوبية و الغسلة الاستحبابية بحيث كان غسلها بعد الشك من الغسلة الثالثة التي هي محرمة و بدعة فلا مناص من الحكم ببطلان وضوئه و ذلك لانها و ان لم تحرم عليه تكليفا حيث لم تصدر بالعمد و الالتفات إلا انها موجبة للبطلان لا محالة لما مر من ان المسح يعتبر ان يكون بالبلة الوضوئية الباقية في اليد و البلة التي مسح بها في مفروض المسألة ليست من بلة الوضوء بل بلة غسل خارجي محرم فيبطل وضوئه ، و اما إذا كان غسلها قبل غسلها بعد الشك - غسلة واحدة وجوبية - بحيث كان غسلها بعد الشك من الغسلة الثانية المستحبة في الوضوء فيحكم بصحة وضوئه لان البلة حينئذ من بلة الغسلة الوضوئية المستحبة و لا يحتمل فيه البطلان إلا من جهتين :