لو اعتقد عدم غسل اليسرى ثم علم بغسلها - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو اعتقد عدم غسل اليسرى ثم علم بغسلها

( مسألة 55 ) : إذا علم قبل تمام المسحات انه ترك غسل اليد اليسرى أو شك في ذلك فاتى به و تمم الوضوء ثم علم انه كان غسله يحتمل الحكم ببطلان الوضوء ( 1 ) من جهة كون المسحات أو بعضها بالماء الجديد لكن الاقوى صحته لان الغسلة الثانية مستحبة على الاقوى حتى في اليد اليسرى فهذه لو علم بعدم غسل اليسرى و بعد الاتمام علم بغسلها ( 1 ) الصحيح هو التفصيل في المسألة كما افاده الماتن ( قدس سره ) حيث انه لو كان - قبل غسل يده اليسرى بعد الشك - قد غسلها بالغسلة الوجوبية و الغسلة الاستحبابية بحيث كان غسلها بعد الشك من الغسلة الثالثة التي هي محرمة و بدعة فلا مناص من الحكم ببطلان وضوئه و ذلك لانها و ان لم تحرم عليه تكليفا حيث لم تصدر بالعمد و الالتفات إلا انها موجبة للبطلان لا محالة لما مر من ان المسح يعتبر ان يكون بالبلة الوضوئية الباقية في اليد و البلة التي مسح بها في مفروض المسألة ليست من بلة الوضوء بل بلة غسل خارجي محرم فيبطل وضوئه ، و اما إذا كان غسلها قبل غسلها بعد الشك - غسلة واحدة وجوبية - بحيث كان غسلها بعد الشك من الغسلة الثانية المستحبة في الوضوء فيحكم بصحة وضوئه لان البلة حينئذ من بلة الغسلة الوضوئية المستحبة و لا يحتمل فيه البطلان إلا من جهتين :

/ 531