تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الغسلة كان مأمورا بها في الواقع فهي محسوبة من الغسلة المستحبة و لا يضرها نية الوجوب لكن الاحوط اعادة الوضوء لاحتمال اعتبار قصد كونها ثانية في استحبابها هذا و لو كان آتيا بالغسلة الثانية المستحبة و صارت هذه ثالثة تعين البطلان لما ذكر من لزوم المسح بالماء الجديد .

( احديهما ) : ان ما اتى به من الغسلة كانت مستحبة و هو قد اتى بها بعنوان الوجوب .

إلا انك عرفت فيما سبق ان الوجوب و الاستحباب لا يتميز ان إلا بانضمام الترخيص في الترك إلى الامر و عدمه و إلا فالمنشاء فيهما في نفسهما شيء واحد فقد تخيل وجوبه و كان مستحبا واقعا فهو من الخطاء في التطبيق الغير المضر في صحة العمل .

و قد اسلفنا سابقا ان الامر في هذه الموارد امر واحد شخصي قابل للتقييد حتى يأتي به مقيدا بالاستحباب أو الوجوب بل غاية ما هناك انه اتى به بداعي الوجوب ثم تبين استحبابه فهو من تخلف الداعي المبطل للعبادة و بعبارة اخرى ان العبادة يعتبر فيها اتيان ذات العمل و إضافتها إلى الله و المفروض انه اتى بذات الغسلة الثانية و قد اضافها إلى الله سبحانه على الفرض و معه يحكم بصحتها .

و ( ثانيهما ) : انا نحتمل ان يكون متعلق الامر الاستحبابي خصوص الغسلة الثانية التي قصد بها عنوان الغسلة الثانية و انه لم يتعلق بطبيعي الغسلة الثانية و حيث انه لم ينو بها و لم يقصد بها الغسلة الثانية فلم تقع مصداقا للمستحب كما انها ليست مصداقا للواجب فتقع باطلة و المسح بها مسح ببلة ماء خارجي فيحكم ببطلان الوضوء .

/ 531