بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( فصل في أحكام الجبائر ) : و هي الالواح الموضوعة على الكسر و الخرق و الادوية و هذا المعنى و ان كان محتملا في نفسه إلا انه مردود : ( أولا ) : بإطلاقات الاخبار الآمرة بالغسلة الثانية استحبابا لان مقتضى اطلاقها ان كل غسلة كانت مصداقا للغسلة الثانية في الخارج محكوم بالاستحباب قصد بها عنوانها ام لم يقصد .و ( ثانيا ) لو اغمضنا النظر عن إطلاق الادلة فمقتضى البرائة عدم اعتبار قصد عنوان الثانية في الغسلة الثانية المستحبة في الوضوء و ذلك لا بإجراء البرائة في المستحب ليقال انكم منعتم عن جريانها في المستحبات حيث لا ضيق فيها بلى بأجزائها عن تقيد متعلق الامر الوجوبي و هو الوضوء بعدم غسلة ثانية لم يقصد بها عنوانها حتى توجب بطلانه فالغسلة الثانية مبطلة للوضوء قصد بها عنوانها ام لم يقصد فلا محالة فلا يكون متصفة و محكومة بالاستحباب و البلة بلة غسلة استحبابية فلا يكون موجبا لبطلان الوضوء و ان كان الاحوط اعادة الوضوء للاحتمال المذكور .فصل : في أحكام الجبائر ان من كان على موضع من مواضع وضوئه كسر أو قرح أو جرح و قد وضع عليه جبيرة يجب ان يمسح على الجبيرة على تفصيل يأتي عليه الكلام انشاء الله تعالى و قبل الشروع في مسائل الجبيرة ننبه على امور .