تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( فصل في أحكام الجبائر ) : و هي الالواح الموضوعة على الكسر و الخرق و الادوية و هذا المعنى و ان كان محتملا في نفسه إلا انه مردود : ( أولا ) : بإطلاقات الاخبار الآمرة بالغسلة الثانية استحبابا لان مقتضى اطلاقها ان كل غسلة كانت مصداقا للغسلة الثانية في الخارج محكوم بالاستحباب قصد بها عنوانها ام لم يقصد .

و ( ثانيا ) لو اغمضنا النظر عن إطلاق الادلة فمقتضى البرائة عدم اعتبار قصد عنوان الثانية في الغسلة الثانية المستحبة في الوضوء و ذلك لا بإجراء البرائة في المستحب ليقال انكم منعتم عن جريانها في المستحبات حيث لا ضيق فيها بلى بأجزائها عن تقيد متعلق الامر الوجوبي و هو الوضوء بعدم غسلة ثانية لم يقصد بها عنوانها حتى توجب بطلانه فالغسلة الثانية مبطلة للوضوء قصد بها عنوانها ام لم يقصد فلا محالة فلا يكون متصفة و محكومة بالاستحباب و البلة بلة غسلة استحبابية فلا يكون موجبا لبطلان الوضوء و ان كان الاحوط اعادة الوضوء للاحتمال المذكور .

فصل : في أحكام الجبائر ان من كان على موضع من مواضع وضوئه كسر أو قرح أو جرح و قد وضع عليه جبيرة يجب ان يمسح على الجبيرة على تفصيل يأتي عليه الكلام انشاء الله تعالى و قبل الشروع في مسائل الجبيرة ننبه على امور .




/ 531