* فصل : في احكام الجبائر * التنبيه على أمور : الاول وجوب التيمم على من لم يتمكن من الوضوء أو الغسل
تنبيهات المسألة : ( الاول ) : ان مقتضى القاعدة الاولية وجوب التيمم على من لم يتمكن من الوضوء أو الغسل لثبوت بدليته عنهما بالكتاب و السنة لان التراب احد الطهورين و قد قال الله سبحانه فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا ( 1 ) فلو لا الاخبار الواردة في كفاية غسل الجبيرة أو مسحها لحكمنا بانتقال الفريضة حينئذ إلى التيمم لعجز المكلف عن الوضوء أو الغسل و انما رفعنا اليد عن ذلك بالادلة الدالة على كفاية مسح الجبيرة و عليه فلا بد من الاقتصار على كل مورد ورد فيه الدليل بالخصوص على كفاية المسح على الجبيرة و في لا مناص من الحكم بوجوب التيمم كما عرفت نعم لو قلنا بتمامية قاعدة الميسور و ان الميسور من كل شيء لا يسقط بمعسوره لانعكس الحال في المقام و كان مقتضى القاعدة الاولية تعين مسح الجبيرة من ان يجب عليه التيمم لان الطهارة المائية متقدمة على الطهارة الترابية و حيث ان المكلف متمكن من الوضوء الناقص فلا يسقط وجوب الميسور منه بتعذر المعسور منه لان المتعذر انما هو مسح جميع الاعضاء و اما مسح بعضها فلا فالوضوء الناقص منزل منزلة الوضوء التام بتلك القاعدة فمقتضى القاعدة الاولية في موارد الجبيرة هو الوضوء الناقص و مسح الجبيرة من ان تننقل الفريضة إلى التيمم لتأخر الطهارة الترابية عن الطهارة المائية .1 - النساء و المائدة : الآية 42 - 6 .