بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الموضوعة على الجروح و القروح و الدماميل فالجرح و نحوه اما مكشوف أو مجبور و على التقديرين اما في موضع الغسل أو في موضع المسح ثم اما على بعض العضو أو تمامه أو تمام الاعضاء ثم اما يمكن غسل المحل أو مسحه أو لا يمكن فان أمكن ذلك إلا انا ذكرنا في محله ان الاخبار الواردة في تلك القاعدة تامة للمناقشة في سندها أو في دلالتها .نعم في العمومات الانحلالية لا مناص من الالتزام بتلك القاعدة إلا انه لا من جهة ثبوتها تعبدا بل من جهة ثبوتها عقلا لاستقلال العقل بان وجوب إمتثال كل حكم انما يتبع قدرة المكلف لمتعلقه لا لقدرته على متعلق حكم آخر فإذا كان زيد مديونا لعمر خمسة دراهم و لم يتمكن إلا من رد درهم واحد وجب رده لتمكنه من إمتثال الامر برده و ان لم يتمكن من إمتثال الامر برد غيره من الدراهم و هكذا في غيره من موراد الانحلال و اما في المركبات و المقيدات فلم يقم دليل على وجوب مقدار منهما إذا تعذر بعض اجزائها .نعم لو تمت رواية عبد الاعلى مولى آل سام في رجل عثر فوقع ظفره و حعل على اصبعه مرارة كيف يمسحها قال : يعرف حكم هذا و أشباهه من كتاب الله سبحانه و هو قوله ما جعل عليكم في الدين من حرج .امسح على المرارة ( 1 ) . لقلنا بثبوت قاعدة الميسور و لو في خصوص الوضوء و ذلك لان المتعذر انما هو خصوصية المسح على البشرة و اما مطلق المسح فهو 1 - الوسائل : الجزء 1 باب 39 من أبواب الوضوء الحديث 5 .