الثاني : وجوب غسل البشرة أو مسحها في مواضع الجبيرة إذا لم يكن مضرا أو حرجيا
متعذر في مورد الرواية و من هنا امره بالمسح على المرارة و قال انه و أشباهه يعرف من كتاب الله فتدل على ان الوظيفة في جميع هذه الموارد هو المسح على الجبيرة من دون ان ينتقل الامر إلى التيمم .إلا ان الرواية ضعيفة السند كما ان دلالتها كذلك و ذلك لان المسح على المرارة مما لا يعرف من كتاب الله قطعا لان العرف لا يرى المسح على المرارة ميسورا من المسح على البشرة بل يراهما متعددا و من هنا لو تعذر المسح على الجبيرة و المرارة أيضا لم يتوهم احد وجوب المسح على الحائط - مثلا - بدعوى ان المتعذر انما هو خصوصية المسح على المرارة و اما أصل المسح و لو بالمسح على الجدار فهو امر ممكن و لعله ظاهر و انما يعرف منه سقوط الامر بمسح البشرة لتعذره و اما ان المسح على المرارة واجب فما لا يمكن استفادته من الكتاب فقوله عليه السلام امسح على المرارة على تقدير صحة الرواية حكم خاص انشاءه الامام عليه السلام في مورده و لا دليل على التعدي منه إلى غيره .فالمتحصل من ذلك ان مقتضى القاعدة الاولية في موارد الجبيرة هو التيمم ففي كل مورد ثبت كفاية المسح على الجبيرة أو المسح عليها فهو و إلا فلا بد من الحكم بوجوب التيمم بمقتضى الكتاب و السنة .( الامر الثاني ) : ان في موارد الجبيره إذا أمكن غسل البشرة أو مسحها يرفع الجبيرة من ان يكون في وصول الماء إليها ضرر و لا في رفع الجبيرة و شدها حرج و مشقة فلا اشكال في وجوب غسل البشرة أو مسحها برفع الجبيرة بمقتضى ادلة وجوبهما فان الاخبار الواردة في الجبائر الآمرة بالمسح على الجبيرة انما هي فيما إذا كان في وصول الماء إلى البشرة ضررا متوجها إلى المكلف و مع عدمه فلا تشمله الاخبار فيتعين غسلها و لعله ظاهر .