بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و اما إذا كان في حل الجبيرة و شدها مشقة و لم يكن في وصول الماء إلى البشرة ضرر فهل يكفي جعل موضع الجبيرة في الماء و ارتماسه فيه حتى يصل الماء إلى تحتها و هو البشرة أو لابد من المسح على الجبيرة ؟ اما إذا كانت الجبيرة في مواضع المسح فجعل موضع الجبيرة في الماء مما لا اشكال في عدم كفايته لان الواجب هو المسح و لا يتحقق المسح بوصول الماء إلى البشرة و اما إذا كانت الجبيرة في مواضع الغسل و فرضنا تحققه برمس موضع الجبيرة في الماء بان تحقق به مفهوم الغسل اعنى جريان الماء على البشرة و لو بأدنى مرتبة منه فظاهر جماعة و منهم الماتن ( قدس سره ) كفايته و وجوبه .و التحقيق ان غسل الموضع إذا كان ممكنا مع التحفظ على الترتيب المعتبر في الوضوء اعني غسل العضو من الاعلى إلى الاسفل كما إذا كان متمكنا من رفع الجبيرة فلا اشكال في تعينه و لزوم رفعها مقدمة لتحقق الغسل المعتبر في الوضوء و كما إذا لم يكن عليه جبيرة أصلا فان الغسل و إيصال الماء البشرة مترتبا معتبر في الوضوء كان على الموضع جبيرة ام لم يكن فعلى تقدير وجودها يتعين رفعها مقدمة .و اما إذا لم يمكن غسله مع الترتيب ففي كفاية وضع الموضع على الماء و وصول الماء إلى البشرة و لو مع تحقق مفهوم الغسل اشكال لعدم حصول الترتيب المعتبر معه و اما ما قد يتوهم في المقام من الاستدلال على كفاية وضع المحل في الماء و ان فاته الترتيب المعتبر في الوضوء بموثقة عمار أو إسحاق بن عمار حيث اسندها إلى كل منهما في الوسائل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر ان يحله لحال الجبر إذا جبر كيف يصنع ؟ قال : إذا أراد ان يتوضأ فليضع إناءا فيه ماء و يضع موضع الجبر في الماء حتى