بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بلا مشقة و لو بتكرار الماء عليه حتى يصل اليه لو كان عليه جبيرة أو وضعه في الماء حتى يصل الماء اليه بشرط ان يكون المحل و الجبيرة طاهرين أو أمكن تطهيرهما وجب ذلك و ان لم يمكن اما لضرر الماء أو النجاسة و عدم إمكان التطهير أو لعدم إمكان يصل الماء إلى جلده و قد اجزأه ذلك من ان يحله ( 1 ) حيث دلت على كفاية جعل موضع الجبر في الماء مع فوات الترتيب المعتبر في الوضوء .فيدفعه : الرواية و ان نقلت على الكيفية المتقدمة في الوسائل و قال بعد نقلها ان الشيخ رواها بهذا الاسناد عن اسحق بن عمار مثله إلا ان صاحب الحدائق رواها في الحدائق على نحو آخر حيث يدل قوله فلا يقدر ان يحله بقوله فلا يقدر ان يمسح عليه و الموجود في كتاب ( 2 ) الشيخ في هذا الموضوع هو الثاني الذي نقله صاحب الحدائق ( قدس سره ) و لعل الاختلاف من جهة تعدد الروايتين و كون احديهما من عمار و الاخرى من إسحاق بن عمار و صاحب الوسائل قد عثر على ما نقله الشيخ ( قدس سره ) في مورد آخر ( 3 ) . و كيف كان فالموجود في الرواية ليس هو تعذر حل الجبيرة بل تعذر المسح على البشرة فعلى تقديران ما رواه صاحب الحدائق هو الاصح تدل الرواية على ان من لم يتمكن من غسل مواضع الغسل بمسحها كما هو العادة - لبداهة عدم وجوب المسح في اليد و الساعد - يجب ان يجعل 1 - الوسائل : الجزء 1 ، باب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 7 .2 - التهذيب : ج 1 ص 426 .3 - الاستبصار : ج 1 ص 78 .