بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
على انه مورد صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج حيث قال و يدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله و لا ينزع الجبائر و يعبث بجراحته ( 1 ) لانه في مفروض المسألة لا يستطيع من غسل الجراحة فان مقدماته و هي ازالة نجاستها ضررية و هي عبث و لعب بالجراحة .و ( ثالثها ) : نجاسة المحل من ان يكون غسل الجرح و لا مقدمته و هو تطهير اطرافه و نفسه ضرريا في حقه و هذا يتصور بوجوه : فقد يستند ذلك إلى ضيق الوقت بحيث لا يسع لتطهيره و غسله للوضوء و اخرى يستند إلى قلة الماء و ان كان الوقت متسعا إلا ان الماء لا يسع لتطهيره ثم التوضوء به .لانه لو طهره لم يبق له ماء للوضوء .و ثالثة : يستند إلى عدم القدرة على حل الجبيرة أو غيرها مما يمنع عن وصول الماء إلى تحته و ان كان لا يضره الماء على تقدير وصوله اليه كما في الكسير حيث لا يتمكن من حل جبيرته و نزعها حتى يصل الماء تحتها فهل يجب عليه ان يمسح الجبيرة في هذه الصورة أيضا أو ينتقل امره إلى التيمم ؟ قد يقال بمسح الجبيرة حينئذ كما عن جماعة و منهم الماتن ( قدس سره ) إلا انه مما لا يمكن المساعدة عليه .و ذلك لان مورد الاخبار الواردة في مسح الجبائر بين ما كان وصول الماء إلى البشرة موجبا للضرر و بين ما كان مقدمة غسلها ضررية كما في الصورتين المتقدمتين و لم يرد نص على مسح الجبيرة فيما إذا كانت البشرة نجسة من ان يكون في غسلها و لا في مقدمته ضرر فلو صح المسح على الجبيرة حينئذ لصح المسح عليها في موارد الجرح أيضا و لم يختص به كما إذا أصابت قطرة نجس على احد مواضع وضوئه و لم 1 - الوسائل : الجزء 1 ، باب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 1 .