تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على انه مورد صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج حيث قال و يدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله و لا ينزع الجبائر و يعبث بجراحته ( 1 ) لانه في مفروض المسألة لا يستطيع من غسل الجراحة فان مقدماته و هي ازالة نجاستها ضررية و هي عبث و لعب بالجراحة .

و ( ثالثها ) : نجاسة المحل من ان يكون غسل الجرح و لا مقدمته و هو تطهير اطرافه و نفسه ضرريا في حقه و هذا يتصور بوجوه : فقد يستند ذلك إلى ضيق الوقت بحيث لا يسع لتطهيره و غسله للوضوء و اخرى يستند إلى قلة الماء و ان كان الوقت متسعا إلا ان الماء لا يسع لتطهيره ثم التوضوء به .

لانه لو طهره لم يبق له ماء للوضوء .

و ثالثة : يستند إلى عدم القدرة على حل الجبيرة أو غيرها مما يمنع عن وصول الماء إلى تحته و ان كان لا يضره الماء على تقدير وصوله اليه كما في الكسير حيث لا يتمكن من حل جبيرته و نزعها حتى يصل الماء تحتها فهل يجب عليه ان يمسح الجبيرة في هذه الصورة أيضا أو ينتقل امره إلى التيمم ؟ قد يقال بمسح الجبيرة حينئذ كما عن جماعة و منهم الماتن ( قدس سره ) إلا انه مما لا يمكن المساعدة عليه .

و ذلك لان مورد الاخبار الواردة في مسح الجبائر بين ما كان وصول الماء إلى البشرة موجبا للضرر و بين ما كان مقدمة غسلها ضررية كما في الصورتين المتقدمتين و لم يرد نص على مسح الجبيرة فيما إذا كانت البشرة نجسة من ان يكون في غسلها و لا في مقدمته ضرر فلو صح المسح على الجبيرة حينئذ لصح المسح عليها في موارد الجرح أيضا و لم يختص به كما إذا أصابت قطرة نجس على احد مواضع وضوئه و لم


1 - الوسائل : الجزء 1 ، باب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 1 .




/ 531