بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يتمكن من ازالتها من ان يكون الموضع كسيرا أو مجروحا فهل يتوهم احد كفاية المسح على الجبيرة حينئذ ؟ ! لوضوح ان الوظيفة هي التيمم وقتئذ لعدم تمكن المكلف من الماء و لم يقل احد بجواز المسح على الخرقة حينئذ .و حيث ان الموارد مما لم ينص على جواز المسح فيه على الجبيره فلا مناص من الرجوع إلى الاصل الذي أسسناه في المسألة و هو وجوب التيمم في ما لم ينص على كفاية المسح فيه على الجبيرة هذا .و قد يتوهم استفادة كفاية المسح في المقام من صحيحة عبد الله بن سنان عن الجرح كيف يصنع به صاحبه قال عليه السلام يغسل ما حوله ( 1 ) نظرا إلى ان السوأل فيها عن الجرح و هو مشتمل على النجاسة غالبا و لاجل نجاسة المحل لم يأمره بغسله و لا بالتيمم بل امر بغسل ما حوله .و لا يخفى ان الرواية و السؤال فيها ناظران إلى نفس الجراحة بما هي و لا نظر فيها إلى عوارضها كالنجاسة بوجه و انما سئل منها عن نفس الجرح و المستفاد - بحسب المتفاهم العرفي - عن السوأل عن الجرح انما هو تضرره بالماء أو بغيره فقد دلت الرواية على ان الجرح إذا كان غسله موجبا للضرر يجب غسل ما حوله و لا دلالة لها على كفاية المسح على الجبيرة عند نجاسة المحل بالجرح أو بغيره فهذه الصورة لم ينص على مسح الجبيرة فيها فلا بد فيه من التيمم .1 - الوسائل : الجزء 1 ، باب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 3 .