بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لان الكيفية المرائي فيها قد تكون متحدة الوجود مع العبادة خارجا ، كما إذا صلي في المسجد رياءا و ان كان أصل الصلاة مستندا إلى الداعي الالهي ، إلا أن الحصة الخاصة من الصلاة اعني الصلاة في المسجد صادرة بداعي الرياء ، و نظيره ما إذا صلى بوقار و إطالة رياءا للنشاط الحاصل له عند رؤية الناس .و أخرى تكون موجودا عليحدة و لا تتحد مع العبادة في الوجود ، و هذا كما إذا صام لله إلا أنه قرأ الادعية في صيامه بداعي الرياء ، أو صلى الله و تحنك رياءا ، لان التحنك و قراءة الادعية أمران آخران الصيام و الصلاة .أما الرياء في الكيفية المتحدة مع العمل في الوجود فهو موجب لبطلان العبادة لا محالة ، لان الحصة الخاصة من العبادة أعني الموجود الخارجي قد صدرت عن داع إلهي أعني داعي الرياء فهي محرمة و مبغوضة ، و المبغوض كيف يقع مقربا ، و المحرم لا يمكن أن يقع مصداقا للواجب فتبطل .و أما الرياء في الكيفية المنحازة عن أصل العمل فلا موجب لكونه مبطلا للعبادة ، لان المبغوض و المحرم شيء ، و العبادة شيء آخر ، و لا تسرى حرمة أحدهما إلى الآخر ، و لا يمكن أن يقال انه أمر قد أشرك فيه غيره سبحانه معه ، بل هما أمران أحدهما أتى به لله ، و الآخر أتى به لغيره و لعله ظاهر .