تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لان الكيفية المرائي فيها قد تكون متحدة الوجود مع العبادة خارجا ، كما إذا صلي في المسجد رياءا و ان كان أصل الصلاة مستندا إلى الداعي الالهي ، إلا أن الحصة الخاصة من الصلاة اعني الصلاة في المسجد صادرة بداعي الرياء ، و نظيره ما إذا صلى بوقار و إطالة رياءا للنشاط الحاصل له عند رؤية الناس .

و أخرى تكون موجودا عليحدة و لا تتحد مع العبادة في الوجود ، و هذا كما إذا صام لله إلا أنه قرأ الادعية في صيامه بداعي الرياء ، أو صلى الله و تحنك رياءا ، لان التحنك و قراءة الادعية أمران آخران الصيام و الصلاة .

أما الرياء في الكيفية المتحدة مع العمل في الوجود فهو موجب لبطلان العبادة لا محالة ، لان الحصة الخاصة من العبادة أعني الموجود الخارجي قد صدرت عن داع إلهي أعني داعي الرياء فهي محرمة و مبغوضة ، و المبغوض كيف يقع مقربا ، و المحرم لا يمكن أن يقع مصداقا للواجب فتبطل .

و أما الرياء في الكيفية المنحازة عن أصل العمل فلا موجب لكونه مبطلا للعبادة ، لان المبغوض و المحرم شيء ، و العبادة شيء آخر ، و لا تسرى حرمة أحدهما إلى الآخر ، و لا يمكن أن يقال انه أمر قد أشرك فيه غيره سبحانه معه ، بل هما أمران أحدهما أتى به لله ، و الآخر أتى به لغيره و لعله ظاهر .

/ 531