إيصال الماء تحت الجبيرة و لا رفعها فان كان مكشوفا ( 1 ) أحكام الجرح المكشوف ( 1 ) شرع ( قدس سره ) في أحكام الجرح المكشوف و حكم بوجوب المسح على نفس الجرح إذا لم يكن فيه ضرر و إلا فيمسح على خرقة يضعها على الجرح فلو لم يمكن ذلك أيضا لضرره حكم بوجوب غسل ما حوله و لكن الاحوط ان يضم اليه التيمم أيضا .اما ما افاده ( قدس سره ) من مسح نفس الجرح و إلا فيمسح ما وضعه عليه من الخرقة فهو يبتنى على ان مسح البشرة ميسور لغسلها المعسور بالنظر العرفي كما ان مسح الخرقة ميسور الغسل المتعذر حسب المتفاهم عندهم و حيث ان الميسور لا يسقط بالمعسور فيجب المسح على البشرة أولا و إلا فمسح الخرقة و مع تعسرهما يغسل اطرافه و يضم اليه التيمم لذهابهم إلى ان الطهارة لا تتبعض .و لكن فيما افاده من أوله إلى آخره مجال للمناقشة و ذلك لان مسح البشرة ليس مرتبة ضعيفة عن غسلها فلا يعد ميسورا للغسل بالنظر العرفي بل هما متقابلان واحدهما الآخر أللهم إلا ان يجري الماء بمسحه من جزء إلى آخر إلا انه خارج عن مفروض الكلام لانه غسل حقيقة و كلامنا في المسح هذا ثم على تقدير تسليم ذلك لا ينبغي المتردد في ان مسح جسم خارجي من جلد أو قرطاس أو خرقة ليس من المراتب النازلة لغسل البشرة فكيف يعد ميسورا بالنظر العرفي من