تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الغسل المتعسر ؟ ! نعم إذا كانت الخرقة موضوعة من الابتداء و قبل الوضوء اعني بها الجبيرة فلا اشكال في كفاية مسحها للروايات على ان الاعتبار أيضا يساعد على ذلك لان الخرقة المشدودة على البشرة معدودة من توابع الجسد و ملحقاته فالمسح عليها كالمسح على الجسد هذا كله بحسب الصغرى .

و اما كبرى ما افاده فقد مر مرة ان قاعدة الميسور لم يتم لضعف رواياتها سندا أو دلالة نعم لو تمت رواية عبد الاعلى ( 1 ) سندا و دلالة بان قلنا ان المسح على المرارة ميسور من غسل البشرة المعسور على الفرض لحكمنا بجواز المسح على الخرقة في المقام أيضا لدلالتها على ان ذلك حكم يستفاد من كتاب الله في مورد الرواية و أشباهه إلا انها ضعيفة السند و الدلالة كما مر .

و عليه فالمتعين هو الاخذ بإطلاق صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة الآمرة بغسل ما حول الجرح فحسب سواء تمكن من مسح الجرح أو الخرقة ام لم يتمكن إذا لو كان مسح الجرح أو الخرقة واجبا لتعرضت اليه لا محالة و حيث انها مطلقة لترك الاستفصال فيها فلا مناص من الاكتفاء بغسل اطرافه فحسب .

و اما ما افاده من ضم التيمم إلى الوضوء بغسل اطراف الجرح فالظاهر ان وجهه ان الامر حينئذ يدور بين المتبائنين لانه إما ان يجب عليه الوضوء الناقص اعنى غسل ما حول الجرح فقط و يسقط عنه غسل موضع الجرح و مسحه و المسح على الخرقة بالتعذر كما هو المفروض و اما ان يجب عليه التيمم لانه فاقد للماء و غير متمكن من الوضوء التام و لاجل دوران الامر بينهما و هما متبائنان حكم بوجوب غسل ما حول


1 - تقدمت في ص 183 .

/ 531