تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أو كسر كما إذا كان جرحه بحيث يتألم من وصول الماء إلى موضع معين من وجهه أو الرمد المانع من وصول الماء إلى ظاهر عينه فانه يمسح ذلك المحل أو الخرقة ان أمكن و إلا فيكتفي بغسل اطرافها و يضم التيمم اليه هذا .

و لكن الصحيح اختصاص ذلك الحكم بالجرح أو القرحة المكشوفتين و ذلك لاختصاص الاخبار الآمرة بغسل ما حوله بهما أي بصاحب الجرح أو القرح و لا نص على ذلك في الكسر المكشوف نعم ورد الامر بغسل اطراف الكسر و انه لا يعبث بجراحته ( 1 ) إلا انه مختص بالمجبور دون المكشوف بل الوظيفة التيمم حينئذ لعدم تمكنه من الوضوء التام و قد عرفت ان الاصل الاولى فيمن عجز عن الوضوء التام هو التيمم إذا لم يرد فيه نص على كفاية الوضوء الناقص بل قد ورد الامر بالتيمم في الكسر بدلا عن الجنابة كما يأتي و انما خرجنا نحن عن مقتضاه في الكسر المجبور بالروايات على ما يأتي عليه الكلام ان شاء الله تعالى و من ذلك يظهر الحال في بقية الاعذار التي يضرها الماء فان الفرض في مثلها التيمم لعدم تمكن المكلف من الوضوء التام هذا كله إذا كان الجرح أو للكسر المكشوفين في مواضع الغسل .


1 - كما في ذيل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، الوسائل : الجزء 1 ، باب 39 من أبواب الوضوء ، حديث 1 .

/ 531