بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أو كسر كما إذا كان جرحه بحيث يتألم من وصول الماء إلى موضع معين من وجهه أو الرمد المانع من وصول الماء إلى ظاهر عينه فانه يمسح ذلك المحل أو الخرقة ان أمكن و إلا فيكتفي بغسل اطرافها و يضم التيمم اليه هذا .و لكن الصحيح اختصاص ذلك الحكم بالجرح أو القرحة المكشوفتين و ذلك لاختصاص الاخبار الآمرة بغسل ما حوله بهما أي بصاحب الجرح أو القرح و لا نص على ذلك في الكسر المكشوف نعم ورد الامر بغسل اطراف الكسر و انه لا يعبث بجراحته ( 1 ) إلا انه مختص بالمجبور دون المكشوف بل الوظيفة التيمم حينئذ لعدم تمكنه من الوضوء التام و قد عرفت ان الاصل الاولى فيمن عجز عن الوضوء التام هو التيمم إذا لم يرد فيه نص على كفاية الوضوء الناقص بل قد ورد الامر بالتيمم في الكسر بدلا عن الجنابة كما يأتي و انما خرجنا نحن عن مقتضاه في الكسر المجبور بالروايات على ما يأتي عليه الكلام ان شاء الله تعالى و من ذلك يظهر الحال في بقية الاعذار التي يضرها الماء فان الفرض في مثلها التيمم لعدم تمكن المكلف من الوضوء التام هذا كله إذا كان الجرح أو للكسر المكشوفين في مواضع الغسل .1 - كما في ذيل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، الوسائل : الجزء 1 ، باب 39 من أبواب الوضوء ، حديث 1 .