و ان كان في موضع المسح و لم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع خرقة طاهرة و المسح عليها ( 1 ) بنداوة و ان لم يمكن سقط و ضم اليه التيمم ( 2 ) و ان كان مجبورا وجب غسل الكسر في موضع المسح ( 1 ) هذا أيضا لا دليل عليه لان المسح على الخرقة الاجنبية ليس ميسورا للمسح على البشرة و لم يدل دليل على كفاية المسح عليها في المسح الواجب في الوضوء - لو سلمنا انه ميسور من المسح المعسور - نعم إذا كانت الخرقة موجودة من الابتداء بأن كان الجرح مجبورا لكفى المسح عليها من المسح الواجب بمقتضى الاخبار .( 2 ) و فيه انه لا موجب لوجوب الوضوء الناقص و ضم التيمم اليه بل الوظيفة حينئذ هو التيمم من الابتداء لذلك الاصل المؤسس في أول المسألة حيث قلنا ان لم يتمكن من الوضوء التام يجب عليه التيمم إلا ان يقوم دليل على كفاية الوضوء الناقص في حقه و هو مفقود في المقام نعم إذا تمكن من المسح على نفس الجرح أو القرح تعين لانه في موضع المسح الواجب و لاجل تمكنه منه يجب ان يمسح عليه .