بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فالاجزاء مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة و التيمم .( مسألة 3 ) : إذا كانت الجبيرة في الماسح فمسح عليها بدلا عن غسل المحل .و لم يقم دليل على كفاية مسح تمام العضو الواحد عن غسله أو مسحه .و ذلك لان الظاهر المستفاد من الاخبار ان موردها ما إذا كانت الجبيرة على جزء من العضو الواحد بحيث لا يتمكن من مسحه بتمامه أو من غسله كذلك و انما يتمكن من غسل بعضه أو مسح بعضه دون بعضه الآخر فدونك صحيحة الحلبي - الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة و يتوضأ و يمسح عليها ( 1 ) الخ فان ظهورها في كون القرحة في جزء من ذراعه و هو الذي يعصبه بالخرقة مما لا يكاد يخفى .و صحيحة ابن الحجاج : يغسل ما وصل اليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر و يدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله و لا ينزع الجبائر و يعبث بجراحته ( 2 ) فان الظاهر إرادة انه يغسل مقدارا من عضو واحد و يدع المقدار الآخر الذي فيه الجبيرة لا انه يغسل احدى يديه و يدع يده الاخرى .و كذلك موثقة عمار ( 3 ) لظهورها في ان الجبيرة انما كانت على خصوص ذراعه لا انها كانت مستوعبة لتمام يده .و صحيحة عبد الله بن سنان عن الجرح كيف يصنع به قال عليه السلام ( 1 و 2 ) الوسائل : الجزء 1 باب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 و 1 3 - الوسائل : الجزء 1 باب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 7