بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يغسل ما حوله ( 1 ) و ان لم يذكر فيها المسح على الجبيرة إلا انه ذكر في سائر الاخبار فالروايات كما ترى انما دلت على كفاية مسح الجبيرة عن غسل البشرة أو مسحهما فيما إذا كانت الجبيرة على بعض العضو و اما إذا كانت مستوعبة للعضو بتمامه فهو مما لم يدل شيء من الاخبار على كفاية المسح على الجبيرة فيه عن غسل البشرة أو مسحها فقد عرفت ان مقتضى الاصل الذي أسسناه في أول المسألة تعين التيمم حينئذ .بقي الكلام في رواية كليب الاسدي فان قوله عليه السلام فليمسح على جبائره قد يدعى شموله على ما إذا كانت الجبيرة مستوعبة لتمام عضو واحد و يندفع بعدم شمول اطلاقها لمثل المقام لندرته و إلا فيمكن ان يستدل بإطلاقها على كفاية مسح الجبائر فيما إذا كانت مستوعبة لجميع اعضاء الوضوء مع انهم لا يلتزمون بكفايته في مثله .فالصحيح في هذه الصورة ما ذكرناه و ان كان ضم المسح على الجبيرة إلى التيمم احوط .فذلكة الكلام ان الاخبار الواردة لا تشمل ما إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد فضلا عن تمام الاعضاء و ذلك اما صحيحة الحلبي فلان قوله الرجل تكون به القرحة في ذراعه ظاهره ( 2 ) ان القرحة انما كانت 1 - الوسائل : الجزء 1 باب 39 من أبواب الوضوء الحديث 3 .2 - الوسائل : الجزء 1 باب 39 من أبواب الوضوء الحديث 2 .