حكم ما لو كانت الجبيرة في العضو الماسح - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو كانت الجبيرة في العضو الماسح

يجب ان يكون المسح به بتلك الرطوبة ( 1 ) أي الحاصلة من المسح على جبيرته .

في بعض يده و ان الذراع ظرف تلك القرحة لا انها كانت مستوعبة لتمام العضو حيث ان هذا التعبير اعني قوله القرحة في ذراعه لا يستعمل في موارد استيعاب القرحة للعضو بل يختص بما إذا كانت في بعضه دون بعضه الآخر .

و الذي يدلنا على ذلك هو ما ورد في ذيلها من امره عليه السلام بغسل ما حول القرح إذا كان مكشوفا لانه كالصريح في عدم كون القرحة مستوعبة لتمام العضو حيث ان مورد الرواية بصدرها و ذيلها واحد و هو القرحة في العضو إلا انها إذا كانت مجبورة يمسح على الجبيرة و إذا كانت مكشوفة يغسل ما حولها فيدلنا ذيل الصحيحة على عدم كون القرحة مستوعبة لتمام العضو .

و أظهر منها الاخبار الآمرة بغسل ما وصل اليه الماء و ترك ما سوى ذلك .

و اما رواية الكليب الاسدي فقد عرفت المناقشة في شموله للمقام فالصحيح ان التيمم هو المتعين في هذه الموارد و ان كان ضم التوضوء بالمسح على الجبيرة احوط .

إذا كانت الجبيرة في الماسح ( 1 ) لما دل على ان المسح يعتبر ان يكون بنداوة الوضوء في اليد

/ 531