يجب ان يكون المسح به بتلك الرطوبة ( 1 ) أي الحاصلة من المسح على جبيرته .في بعض يده و ان الذراع ظرف تلك القرحة لا انها كانت مستوعبة لتمام العضو حيث ان هذا التعبير اعني قوله القرحة في ذراعه لا يستعمل في موارد استيعاب القرحة للعضو بل يختص بما إذا كانت في بعضه دون بعضه الآخر .و الذي يدلنا على ذلك هو ما ورد في ذيلها من امره عليه السلام بغسل ما حول القرح إذا كان مكشوفا لانه كالصريح في عدم كون القرحة مستوعبة لتمام العضو حيث ان مورد الرواية بصدرها و ذيلها واحد و هو القرحة في العضو إلا انها إذا كانت مجبورة يمسح على الجبيرة و إذا كانت مكشوفة يغسل ما حولها فيدلنا ذيل الصحيحة على عدم كون القرحة مستوعبة لتمام العضو .و أظهر منها الاخبار الآمرة بغسل ما وصل اليه الماء و ترك ما سوى ذلك .و اما رواية الكليب الاسدي فقد عرفت المناقشة في شموله للمقام فالصحيح ان التيمم هو المتعين في هذه الموارد و ان كان ضم التوضوء بالمسح على الجبيرة احوط .إذا كانت الجبيرة في الماسح ( 1 ) لما دل على ان المسح يعتبر ان يكون بنداوة الوضوء في اليد