تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في أثنائه سواء ندم بعد ذلك و أتى بالجزء ثانيا أم لم يندم عليه ، أو انه لا يوجب البطلان ؟ وجهان بل قولان .

قد يقال ببطلان العمل بذلك ، تمسكا بإطلاقات الاخبار الواردة في المقام ، لانه ( 1 ) يصدق انه عمل لله و لغيره فهو لغيره ، أو كمن عمله لغيره و هو مما أدخل فيه رضا أحد من الناس ( 2 ) إلى ذلك من الاطلاقات .

إلا أن الصحيح عدم بطلان العبادة بذلك .

و الوجه فيه أن الشركة إنما تتحقق فيها إذا كان العمل واحدا و أتى به لله و لغيره ، فمثله يحسب من شريكه في العبادة و لا يحسب من الله لانه خير شريك ، و أما مع التعدد و الاتيان ببعضه لله ، و الاشتراك في بعضه فلا معنى للشركة فيما أتى به لله ، و انما الشركة في ذلك الجزء الذي أتى به أولا بداعي غيره تعالى فهو محسوب لذلك الغير ، فإذا لم يقتصر عليه بل أتى به ثانيا بداع قربى إلهي فيصدق حقيقة انه عمل أتى به بأجمعه لله و بالداعي الالهي القربى ، فحيث أن ما أتى به بداعي الله سبحانه من غسل الوجه و المسح ، و غسل اليد اليمنى ثانيا - مثلا - مما لا اشتراك فيه فلا موجب لاحتسابه للغير الذي هو مضمون رواية البرقي و هي العمدة في المقام .

و كذلك الحال في بقية الاخبار ، لان اتيان العمل له و لغيره انما يتحقق مع وحدة العمل حتى يقع فيه الاشتراك ، و أما مع التعدد


1 - هذا مضمون صحيحة هشام بن سالم التي رواها البرقي و تقدمت

2 - هذه الجملة وردت في رواية زرارة و حمران عن أبي جعفر عليه السلام ، الوسائل ج 1 باب 11 الحديث 11 من أبواب مقدمة العبادات .

/ 531