بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في أثنائه سواء ندم بعد ذلك و أتى بالجزء ثانيا أم لم يندم عليه ، أو انه لا يوجب البطلان ؟ وجهان بل قولان .قد يقال ببطلان العمل بذلك ، تمسكا بإطلاقات الاخبار الواردة في المقام ، لانه ( 1 ) يصدق انه عمل لله و لغيره فهو لغيره ، أو كمن عمله لغيره و هو مما أدخل فيه رضا أحد من الناس ( 2 ) إلى ذلك من الاطلاقات .إلا أن الصحيح عدم بطلان العبادة بذلك .و الوجه فيه أن الشركة إنما تتحقق فيها إذا كان العمل واحدا و أتى به لله و لغيره ، فمثله يحسب من شريكه في العبادة و لا يحسب من الله لانه خير شريك ، و أما مع التعدد و الاتيان ببعضه لله ، و الاشتراك في بعضه فلا معنى للشركة فيما أتى به لله ، و انما الشركة في ذلك الجزء الذي أتى به أولا بداعي غيره تعالى فهو محسوب لذلك الغير ، فإذا لم يقتصر عليه بل أتى به ثانيا بداع قربى إلهي فيصدق حقيقة انه عمل أتى به بأجمعه لله و بالداعي الالهي القربى ، فحيث أن ما أتى به بداعي الله سبحانه من غسل الوجه و المسح ، و غسل اليد اليمنى ثانيا - مثلا - مما لا اشتراك فيه فلا موجب لاحتسابه للغير الذي هو مضمون رواية البرقي و هي العمدة في المقام .و كذلك الحال في بقية الاخبار ، لان اتيان العمل له و لغيره انما يتحقق مع وحدة العمل حتى يقع فيه الاشتراك ، و أما مع التعدد 1 - هذا مضمون صحيحة هشام بن سالم التي رواها البرقي و تقدمت 2 - هذه الجملة وردت في رواية زرارة و حمران عن أبي جعفر عليه السلام ، الوسائل ج 1 باب 11 الحديث 11 من أبواب مقدمة العبادات .