بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المقدار المتعارف فان أمكن رفعها رفعها ( 1 ) و غسل المقدار الصحيح ثم وضعها و مسح عليها و ان لم يمكن ذلك مسح عليها ( 2 ) لكن الاحوط ضم التيمم أيضا خصوصا إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرر القدر الصحيح أيضا بالماء .( 1 ) لتمكنه من مسح البشرة أو غسلها المأمور به الصور المتصورة للعجز في المقام ( 2 ) عدم للتمكن من رفع المقدار الزائد من الجبيرة يتصور على وجوه ( فتارة ) : لا يتمكن من رفعه لاستلزامه ضررا خارجيا في حقه كما إذا فرضنا انه متمكن من شد الجبيرة و انما شدها الطبيب على اسلوب خاص و نمط مخصوص فلو رفعها لاحتياج إلى الحضور عند الطبيب ثانيا و هو ميسور في حقه أو مستلزم لبذل مال و نحوه و المتعين حينئذ التيمم في حقه لان الاخبار الآمرة بالمسح على الجبائر مختصة بما إذا كان في غسل موضع الجرح أو القرح أو غسله ضرر لتلك الجراحة أو القرحة .و اما إذا فرضنا ان المورد سليم لا جرح فيه و لكنه لو غسله أو مسحه يتوجه عليه ضرر خارجي فهو خارج عن الاخبار و مقتضى الاصل الاول وجوب للتيمم حينئذ .و ( اخرى ) : لا يتمكن من رفع المقدار الزائد و غسل ما تحته أو