تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المقدار المتعارف فان أمكن رفعها رفعها ( 1 ) و غسل المقدار الصحيح ثم وضعها و مسح عليها و ان لم يمكن ذلك مسح عليها ( 2 ) لكن الاحوط ضم التيمم أيضا خصوصا إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرر القدر الصحيح أيضا بالماء .

( 1 ) لتمكنه من مسح البشرة أو غسلها المأمور به الصور المتصورة للعجز في المقام ( 2 ) عدم للتمكن من رفع المقدار الزائد من الجبيرة يتصور على وجوه ( فتارة ) : لا يتمكن من رفعه لاستلزامه ضررا خارجيا في حقه كما إذا فرضنا انه متمكن من شد الجبيرة و انما شدها الطبيب على اسلوب خاص و نمط مخصوص فلو رفعها لاحتياج إلى الحضور عند الطبيب ثانيا و هو ميسور في حقه أو مستلزم لبذل مال و نحوه و المتعين حينئذ التيمم في حقه لان الاخبار الآمرة بالمسح على الجبائر مختصة بما إذا كان في غسل موضع الجرح أو القرح أو غسله ضرر لتلك الجراحة أو القرحة .

و اما إذا فرضنا ان المورد سليم لا جرح فيه و لكنه لو غسله أو مسحه يتوجه عليه ضرر خارجي فهو خارج عن الاخبار و مقتضى الاصل الاول وجوب للتيمم حينئذ .

و ( اخرى ) : لا يتمكن من رفع المقدار الزائد و غسل ما تحته أو

/ 531