بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( مسألة 7 ) : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر مسحه لا من جهة ضرر خارجي بل من جهة استلزامه الضرر في ذلك المورد السليم الذي هو تحت الزائد من الجبيرة .كما إذا كان بحيث لو وصله الماء حدثت فيه جراحة أو قرحة ثانية من ان تستلزم ضررا في القرحة الاولى ابدا و هذه الصورة أيضا يجب فيها التيمم لان اخبار الجبيرة مختصة بما إذا كانت هناك جراحة و لا قرحة يضرها غسلها أو مسحها و اما الموضع السليم الذي لا جراحة و لا قرحة فيه إذا استلزم غسله أو مسحه ضررا لتوليده الجراحة أو القرحة فهو مما لا تشمله الاخبار ابدا فمقتضى الاصل الاولى هو التيمم حينئذ و ان كان ضم الوضوء بمسح الجبيرة اليه احوط كما يتعرض له في المسألة التاسعة انشاء الله تعالى و ان كان بين المقام و تلك المسألة فرقا بسيطا و هو ان مفروض تلك المسألة عدم قرح و لا جراحة في موضع الوضوء و لكنهما تتولد ان بغسله أو يتوجه بغسله ضرر غيرهما و اما في المقام فالمفروض وجود قرحة أو جراحة يضرها الماء و ما لا قرحة فيها انما هو اطراف تلك القرحة الواقعة تحت الزائد من الجبيرة .و ( ثالثة ) : لا يتمكن من رفع المقدار الزائد و غسل ما تحته أو مسحة لاستلزامها تضرر القرحة أو الجراحة الاولى لا انهما يولد ان ضررا غيرهما و الصحيح في هذه الصورة أيضا هو التيمم لان الاخبار الواردة في كفاية المسح على الجبائر مختصة بما إذا كانت الجراحة بغسلها متضررة فإذا لم يتضرر بغسلها أي غسل نفس الجراحة يغسلها كما في صحيحة الحلبي : و ان كان لا يؤذيه الماء فينتزع الخرقة ثم يغسلها .