تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عليه و مسحه يجب أولا ان يغسل ( 1 ) ما يمكن اطرافه ثم وضعه و إذا تضررت فليمسح على الجبيرة ( 1 ) و اما إذا فرضنا ان الجراحة يتضرر بغسل غيرها كالمواضع السليمة تحت المقدار الزائد من الجبيرة فهي مما لا تستفاد كفاية المسح فيها على الجبائر من الروايات و مع عدم شمول الروايات لا مناص من الحكم بوجوب التيمم لانه الاصل الاولى في كل مورد لم يقم فيه دليل على كفاية المسح على الجبيرة و ان كان ضم الوضوء اليه بمسح الجبيرة احوط .( 1 ) تقدم ان المستفاد من الاخبار وجوب غسل الاطراف في الجرح المكشوف و لا يعتبر ان يضع عليه خرقة طاهرة ليمسح عليها إلا ان الماتن ( قدس سره ) احتاط بذلك سابقا و عليه فإذا أراد احد العمل بذلك الاحتياط فيغسل جميع اطراف الجرح أولا ثم يضع الخرقة عليه و بمسح عليها و ذلك لانه لو وضعها أولا لسترت الخرقة مقدارا من الاطراف التي يجب غسلها و الغرض من قوله يجب أولا ان يغسل الخ ليس هو الوجوب الشرطي الموجب لبطلان الوضوء على تقدير المخالفة بل المراد من ذلك تحصيل اليقين بغسل ما يجب غسله من الاطراف و عليه فلو فرضنا انه وضع الخرقة أولا ثم غسل الاطراف إلا انه رفعها حين غسل حول الجرح بحيث تمكن من غسل ما وجب غسله من الاطراف كفى .


1 - الوسائل : الجزء 1 باب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 .

/ 531