اضرار الماء بأطراف الجرح - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اضرار الماء بأطراف الجرح

( مسألة 8 ) : إذا اضر الماء بأطراف الجرح ازيد من المقدار المتعارف ( 1 ) يشكل كفاية المسح على الجبيرة ( 2 ) التي عليها أو يريد ان يضعها عليها فالأَحوط غسل القدر الممكن و المسح على الجبيرة ثم التيمم .

اضرار الماء بأطراف الجرح ( 1 ) كما إذا كانت القرحة على اصبعه و كانت تتضرر بغسل الساعد - مثلا - .( 2 ) و ذلك لان الاخبار الواردة في الجبيرة انما دلت على كفاية مسح الجبيرة فيما إذا كان هناك جرح أو قرح أو كسر في مواضع الوضوء بحيث يتضرر بوصول الماء اليه و اما إذا فرضنا موضعا من بدنه لا قرح و لا جرح فيه و لكن الجرح في مكان آخر يتضرر بوصول الماء إلى ذلك الموضع الذي لا قرح و لا جراحة فيه فلا إطلاق في شيء من الاخبار يشمل ذلك و مع عدم شمول الروايات ينتقل فرضه إلى التيمم لا محالة هذا .

و قد يتوهم ان قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي ان كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ( 1 ) بإطلاقه يشمل المقام إذ يصدق ان وصول الماء إلى ساعده - مثلا - يؤذيه و ان لم يكن عليه جراحة إذ المفروض


1 - الوسائل : الجزء 1 باب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 .

/ 531