اضرار الماء بأطراف الجرح
( مسألة 8 ) : إذا اضر الماء بأطراف الجرح ازيد من المقدار المتعارف ( 1 ) يشكل كفاية المسح على الجبيرة ( 2 ) التي عليها أو يريد ان يضعها عليها فالأَحوط غسل القدر الممكن و المسح على الجبيرة ثم التيمم .اضرار الماء بأطراف الجرح ( 1 ) كما إذا كانت القرحة على اصبعه و كانت تتضرر بغسل الساعد - مثلا - .( 2 ) و ذلك لان الاخبار الواردة في الجبيرة انما دلت على كفاية مسح الجبيرة فيما إذا كان هناك جرح أو قرح أو كسر في مواضع الوضوء بحيث يتضرر بوصول الماء اليه و اما إذا فرضنا موضعا من بدنه لا قرح و لا جرح فيه و لكن الجرح في مكان آخر يتضرر بوصول الماء إلى ذلك الموضع الذي لا قرح و لا جراحة فيه فلا إطلاق في شيء من الاخبار يشمل ذلك و مع عدم شمول الروايات ينتقل فرضه إلى التيمم لا محالة هذا .و قد يتوهم ان قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي ان كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ( 1 ) بإطلاقه يشمل المقام إذ يصدق ان وصول الماء إلى ساعده - مثلا - يؤذيه و ان لم يكن عليه جراحة إذ المفروض1 - الوسائل : الجزء 1 باب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 .