بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و اما المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر ( 1 ) .( مسألة 9 ) : إذا لم يكن جرح و لا قرح و لا كسر بل ان بوصول الماء إلى ساعده يتضرر الجرح الموجود في اصبعه و معه يضع خرقة على ساعده و يمسح عليها .و يدفعه ما قدمناه من ان المراد من إيذاء الماء فيها ليس هو مطلق الايذاء بالماء بل المراد ما إذا كان وصول الماء إلى الجرح مؤذيا له لا وصوله إلى ما لا جرح فيه و ذلك لقوله عليه السلام بعد ذلك و ان كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها فان الضمير راجع إلى القرحة و معناه ان القرحة ان تضررت بوصول الماء إليها فليمسح على الخرقة و ان لم تتضرر به فليغسل نفس القرحة .و اما إذا تضررت القرحة بوصول الماء إلى موضع لا قرح و لا جرح فيه فلم يدلنا شيء من الاخبار على كفاية المسح على الخرقة بدلا عن غسل موضع السليم أو مسحه بل وظيفته التيمم حينئذ و ان كان ضم الوضوء بالمسح على الخرقة في الموضع السليم اليه احوط لمجرد احتمال تكليفه بذلك واقعا .( 1 ) إذ العادة قاضية بان في موارد الجرح و القرح لا يتيسر غسل جميع اطرافهما بحيث لا يبقى منها شيء فتضرر الجرح بوصول الماء إلى اطرافه بالمقدار المتعارف كتضرره بوصول الماء إلى نفسه امر عادي متعارف فحكمه حكمه .