من اضره الماء من دون جرح أو كسر يتيمم - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من اضره الماء من دون جرح أو كسر يتيمم

كان يضره استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هو التيمم ( 1 ) لكن الاحوط ضم الوضوء مع وضع خرقة و المسح عليها أيضا مع الامكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله .( مسألة 10 ) : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضر استعماله الماء في مواضعه أيضا .

إذا اضره الماء من دون جرح و نحوه ( 1 ) و هذه المسألة كالمسألة السابقة و الامر فيها أظهر من سابقتها و ما افاده ( قدس سره ) فيها هو الصحيح لان اخبار الجبيرة كما عرفت مختص بالجريح و الكسير و القريح و اما من ليس على مواضع وضوئه شيء من ذلك إلا انه لمرض قشري يتضرر بوصول الماء إلى موضع من بدنه فهو خارج عن موارد الاخبار و التكليف حينئذ التيمم لان الوضوء غسلتان و مسحتان على الكيفية المستفادة من الاخبار و المفروض عجز المكلف عنهما لتضرره بالماء في موضع من بدنه فيتعين التيمم في حقه و ان كان ضم الوضوء مع وضع الحرقة و المسح عليها إلى التيمم احوط .

و دعوى ان الواجب في حقه هو الوضوء بالمسح على الخرقة لقاعدة الميسور مندفعة : بما مر مرة من عدم تمامية القاعدة بحسب الكبرى على انا لو سلمناها في محلها فلا يمكن الاعتماد عليها في المقام و نحوه من الواجبات التي لها بدل شرعي كالتيمم للوضوء لان رب الماء رب


/ 531