كان يضره استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هو التيمم ( 1 ) لكن الاحوط ضم الوضوء مع وضع خرقة و المسح عليها أيضا مع الامكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله .( مسألة 10 ) : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضر استعماله الماء في مواضعه أيضا .إذا اضره الماء من دون جرح و نحوه ( 1 ) و هذه المسألة كالمسألة السابقة و الامر فيها أظهر من سابقتها و ما افاده ( قدس سره ) فيها هو الصحيح لان اخبار الجبيرة كما عرفت مختص بالجريح و الكسير و القريح و اما من ليس على مواضع وضوئه شيء من ذلك إلا انه لمرض قشري يتضرر بوصول الماء إلى موضع من بدنه فهو خارج عن موارد الاخبار و التكليف حينئذ التيمم لان الوضوء غسلتان و مسحتان على الكيفية المستفادة من الاخبار و المفروض عجز المكلف عنهما لتضرره بالماء في موضع من بدنه فيتعين التيمم في حقه و ان كان ضم الوضوء مع وضع الحرقة و المسح عليها إلى التيمم احوط .و دعوى ان الواجب في حقه هو الوضوء بالمسح على الخرقة لقاعدة الميسور مندفعة : بما مر مرة من عدم تمامية القاعدة بحسب الكبرى على انا لو سلمناها في محلها فلا يمكن الاعتماد عليها في المقام و نحوه من الواجبات التي لها بدل شرعي كالتيمم للوضوء لان رب الماء رب